والثاني أنه الشرك رواه ابن ابي طلحة عن ابن عباس وبه قال الحسن وقتادة .
والثالث الشرك والقتل قاله عطاء .
والرابع أنه استحلال محظورات الإحرام وهذا المعنى محكي عن عطاء أيضا .
والخامس استحلال الحرام تعمدا قاله ابن جريج .
فان قيل هل يؤاخذ الإنسان إن أراد الظلم بمكة ولم يفعله .
فالجواب من وجهين .
أحدهما أنه إذا هم بذلك في الحرم خاصة عوقب هذا مذهب ابن مسعود فانه قال لو أن رجلا هم بخطيئة لم تكتب عليه ما لم يعملها ولو أن رجلا هم بقتل مؤمن عند البيت وهو ب عدن أبين أذاقه الله في الدنيا من عذاب أليم وقال الضحاك إن الرجل ليهم بالخطيئة بمكة وهو بأرض أخرى فتكتب عليه ولم يعملها وقال مجاهد تضاعف السيئات بمكة كما تضاعف الحسنات وسئل الإمام أحمد هل تكتب السيئة أكثر من واحدة فقال لا إلا بمكة لتعظيم البلد وأحمد على هذا يرى فضيلة المجاورة بها وقد جاور جابر بن عبد الله وكان ابن عمر يقيم بها .
والثاني أن معنى ومن يرد من يعمل قال ابو سليمان الدمشقي هذا قول سائر من حفظنا عنه .
وإذا بوأنا لإبرهيم مكان البيت أن لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام