من الحضر الى الصحراء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو البادي بالياء غير أن ابن كثير وقف بياء وأبو عمرو بغير ياء وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي والمسيبي عن نافع بغير ياء في الحالتين .
ثم في معنى الكلام قولان .
أحدهما أن العاكف والبادي يستويان في سكنى مكة والنزول بها فليس أحدهما أحق بالمنزل من الآخر غير أنه لا يخرج أحد من بيته هذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة والى نحو هذا ذهب أبو حنيفة وأحمد ومذهب هؤلاء أن كراء دور مكة وبيعها حرام هذا على أن المسجد الحرم كله .
والثاني أنهما يستويان في تفضيله وحرمته وإقامة المناسك به هذا قول الحسن ومجاهد ومنهم من أجاز بيع دور مكة واليه يذهب الشافعي وعلى هذا يجوز أن يراد بالمسجد الحرم ويجوز أن يراد نفس المسجد .
قوله تعالى ومن يرد فيه بالحاد الإلحاد في اللغة العدول عن القصد والباء زائدة كقوله تعالى تنبت بالدهن المؤمنون 20 وأنشدوا ... بواد يمان ينبت الشث صدره ... وأسفله بالمرخ والشبهان ... المعنى وأسفله ينبت المرخ وقال آخر ... هن الحرائر لاربات أخمرة ... سود المحاجر لا يقرأن بالسور