دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة في شهر حرام يوم الفتح حين عاب المشركون عليه القتال في شهر حرام .
وفي السائلين النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قولان أحدهما انهم المسلمون سألوه هل أخطؤوا ام أصابوا قاله ابن عباس وعكرمة و مقاتل والثاني انهم المشركون سألوه على وجه العيب على المسلمين قاله الحسن وعروة و مجاهد .
والشهر الحرام شره رجب وكا يدعى الأصم لأنه لم يكن يسمع فيه للسلاح قعقعة تعظيما له قتال فيه أي يسألونك عن قتال فيه قل قتال فيه كبير قال ابن مسعود و ابن عباس لا يحل قال القاضي أبو يعلى كان أهل الجاهلية يعتقدون تحريم القتال في هذه الاشهر فأعلمهم الله تعالى في هذه الآية ببقاء التحريم .
فصل .
اختلف العلماء في تحريم القتال في الأشهر الحرم هل هو باق ام نسخ على قولين .
أحدهما أنه باق روى ابن جريج أن عطاء كان يحلف بالله ما يحل للناس الآن أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا فيه أو يغزوا وما نسخت .
والثاني أنه منسوخ قال سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار القتال جائز في الشهر الحرام وهذه الآية منسوخة بقوله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم التوبة 5 وبقوله تعالى قاتلوا الذين لايؤمنون بالله ولا باليوم الآخر التوبة 19 وهذا قول فقهاء الأمصار