فصل .
فأما مقدارها فقال أصحابنا على الموسر ثمانية وأربعون درهما وعلى المتوسط أربعة وعشرون وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر وهو قول أبي حنيفة وقول مالك على أهل الذهب أربعة دنانير وعلى أهل الورق أربعون درهما وسواء في ذلك الغني والفقير وقال الشافعي على الغني والفقير دينار وهل تجوز الزيادة والنقصان مما يؤخذ منهم نقل الأثرم عن أحمد أنها تزاد وتنقص على قدر طاقتهم فظاهر هذا أنها على اجتهاد الإمام ورأيه ونقل يعقوب بن بختان أنه لا يجوز للامام أن ينقص من ذلك وله أن يزيد .
فصل .
ووقت وجوب الجزية آخر الحول وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة تجب في أول الحول فأما إذا دخلت سنة في سنة فهل تسقط جزية السنة الماضية عندنا لا تسقط وقال أبو حنيفة تسقط فأما إذا أسلم فانها تسقط بالإسلام فأما إن مات فكان ابن حامد يقول لا تسقط وقال القاضي أبو يعلى يحتمل أن تسقط .
وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهؤن قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون .
423