فصل .
فأما سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه كان يصنع فيه ما بينا وهل سقط بموته أم لا فيه قولان .
أحدهما لم يسقط بموته وبه قال أحمد والشافعي في آخرين وفيما يصنع به قولان أحدهما أنه للخليفة بعده قاله قتادة والثاني أنه يصرف في المصالح وبه قال أحمد والشافعي .
والثاني أنه يسقط بموته كما يسقط الصفي فيرجع إلى جملة الغنيمة وبه قال أبو حنيفة وأما ذوو القربى ففيهم ثلاثة أقوال .
أحدها أنهم جميع قريش قال ابن عباس كنا نقول نحن هم فأبى علينا قومنا وقالوا قريش كلها ذوو قربى .
والثاني بنو هاشم وبنو المطلب و به قال أحمد و الشافعي و الثالث أنهم بنو هاشم فقط قاله أبو حنفية و بماذا يستحقون فيه قولان .
أحدهما بالقرابة وإن كانوا أغنياء وبه قال أحمد والشافعي .
والثاني بالفقر لا بالاسم وبه قال أبو حنيفة وقد سبق في البقرة معنى اليتامى والمساكين وابن السبيل وينبغي أن تعتبر في اليتيم أربعة أوصاف موت الأب وإن كانت الأم باقية والصغر لقوله عليه السلام لا يتم بعد حلم والإسلام لأنه مال للمسلمين والحاجة لأنه معد للمصالح