والثالث أن المعروشات وغير المعروشات الكرم منه ما عرش ومنه مالم يعرش قاله الضحاك .
والرابع أن المعروشات الكروم التي قد عرش عنبها وغير المعروشات سائر الشجر التي لا تعرش قاله أبو عبيدة والأكل الثمر والزيتون والرمان متشابها قد سبقة تفسيره .
قوله تعالى كلوا من ثمره إذا أثمر هذا أمر إباحة وقيل إنما قدم الأكل لينهي عن فعل الجاهلية في زروعهم من تحريم بعضها .
قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده قرأ ابن عامر وعاصم وأبو عمرو بفتح الحاء وهي لغة أهل نجد وتميم وقرأ ابن كثير ونافع وحمزة والكسائي بكسرها وهي لغة أهل الحجاز ذكره الفراء .
وفي المراد بهذا الحق قولان .
أحدهما أنه الزكاة روي عن أنس بن مالك وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن وطاووس وجابر بن زيد وابن الحنفية وقتادة في آخرين فعلى هذا الآية محكمة .
والثاني أنه حق غير الزكاة فرض يوم الحصاد وهو إطعام من حضر وترك ما سقط من الزرع والثمر قاله عطاء ومجاهد وهل نسخ ذلك أم لا إن قلنا إنه أمر وجوب فهو منسوخ بالزكاة وإن قلنا إنه أمر استحباب فهو باقي الحكم .
فان قيل هل يجب إيتاء الحق يوم الحصاد فالجواب إن قلنا إنه إطعام من حضر من الفقراء فذلك يكون يوم الحصاد وإن قلنا إنه الزكاة فقد ذكرت عنه ثلاثة أجوبة