) توسعه ورخصه وليس فيهما الثاني هو توسعة ورخصة وليس فيهما ما يحكم عليه بنسخ ولم يبلغنا ان احدا من الصحابة والتابعين كانوا يتعمدون الوضوء لكل صلاة وسئل احمد بن حنبل عن الرجل يتوضأ لكل صلاة فقال إن صلى الصلوات بوضوء واحد فلا بأس صلي النبي صلع يوم الفتح بوضوء يعني واحد 0 والذي هو اشبه ان النسخ وقع علي الوضوء لكل صلاة لاجماع الناس علي انه من فعل ذلك فقد مضت صلاته وإن صلاته يوم الفتح كلها بوضوء واحد كان بعد الفعال الاول 0