) فأما حديث ابن عمر فإن النبي صلع قال لا تصلي صلاة في يوم مرتين إذا تعمد قصد الاعاده لصلاة خرجت علي التمام لفريضة ولا صلاة عليه فيما تقدم 0 وأما حديث محجن فإنه حضر الصلاة فكره له النبي صلع ان لا يصلي وان كان قد صلي وكذا امر النبي صلع لغير محجن في حديث آخر0 وأما حديث معاذ فإنه كان يصلي فريضة مع النبي صلع ثم يأتي قومه وكان امامهم فيصلي بهم فتكون له نافلة ولهم فريضة ولا خلاف بين اهل النقل للحديث انه حديث صحيح الإسناد 0 وقد اختلف الفقهاء هل تجوز الصلاة اذا اختلفت النيتان نية الإمام والمأموم ام لا فأجازها قوم وردها آخرون 0 وسمعت احمد بن سلمان الفقيه يقول سمعت ابراهيم بن اسحاق يسأله رجل من اهل خراسان إذا صلى الإمام تطوعا ومن خلفه فريضه