وهذه احاديث لا يمكن ادعاء نسخ شئ منها بأخري 0 فإن قال قائل فإن حديث ابن عكيم نسخ حديث ابن عباس وابن عمر وعائشة ومن روي ان النبي صلع قال طهورها دباغها لقرب العهد بالنهي 0 امكن ان يقول غيره يجوز ان يكون هذا الامر قبل ان يموت النبي صلع بجمعة وإذا كان الامر هكذا كان الاولي الاخد بالحديثين جميعا قوله لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب 0يحتمل ان لا تنتفعوا في حال من الاحوال ويحتمل قبل الدباغ فلما احتمل الامرين جميعا وجاء قوله ايما اهاب دبغ فقد طهر حملنا القول الثاني وهو قوله لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب على ما يطابق قوله الأول وهو أيما إهاب دبغ فقد طهر فيستعمل الاهاب بعد الدباغ ويحظره قبل الدباغ فيستعمل الخبرين جميعا ولا يترك احدهما للآخر0 وقد حكي عن الخليل بن أحمد أنه قال لا يقع على الجلد اسم الإهاب إلا قبل الدباغ وإنما إذا دبغ لم يسم إهابا وإنما يسمى أديما أو جرابا أو جلدا فإذا صح ذلك كان فيه تأكيد ما ذكرنا من استعمال الخبرين 0والله اعلم0