ما نزل من القرآن واختلف في مدة بقائه بعدها E فقيل : تسع ليال وقيل : سبعة أيام وقيل : ثلاث ساعات وقيل : أحدا وعشرين يوما وقيل : أحدا وثمانين يوما ثم مات بنفسي هو حيا وميتا صلى الله عليه وسلّم .
روي أنه قال : اجعلوها بين آية الربا وآية الدين وفى رواية أخرى أنه صلى الله تعالى عليه وسلم قال : جاءني جبرائيل فقال : اجعلواها على رأس مائتين وثمانين آية من البقرة ولا يعارض الرواية عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه في أن هذه آخر آية نزلت ما أخرجه البخارى وأبو عبيد وابن جرير والبيهقى من طريق الشعبى عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال : آخر آية أنزلها الله تعالى على رسوله صلى الله تعالى عليه وسلم آية الربا ومثله ما أخرجه البيهقى من طريق ابن المسيب عن عمر بن الخطاب كما قاله محمد بن سلمة فيما نقله عنه علي بن أحمد الكرباسي أن المراد من هذا أن آخر ما نزل من الآيات في البيوع آية الربا أو أن المراد إن ذلك من آخر ما نزل كما يصرح به ما أخرجه الإمام أحمد ولما أمر سبحانه بإنظار المعسر وتأجيله عقبه ببيان أحكتم الحقوق المؤجلة وعقود المداينة فقال عز من قائل : يأيها الذين ءامنوا بالله تعالى وبما جاء منه إذا تداينتم أي تعاملتم وداين بعضكم بعضا بدين فائدة ذكره تخليص المشترك ودفع الإيهام نصا لأن تداينهم يجئ بمعنى ما تعاملتم بدين وبمعنى تجازيتم ولا يرد عليه أن السياق يرفعه لأن الكلام في النصوصية على أن السياق قد لايتنبه له إلا الفطن وقيل : ذكر ليرجع اليه الضمير إذ لولاه لقيل : فاكتبوا الدين فلم يكن النظم بذلك الحسن عند ذى الذوق العارف بأساليب الكلام واعترض بأن التداين يدل عليه فيكون من باب اعدلوا هو أقرب وأجيب بأن الدين لا يراد به المصدر بل هو أحد العوضين ولا دلالة للتداين عليه إلا من حيث السياق ولا يكتفى به في معرض البيان لا سيما وهو ملبس وقيل : ذكر لأنه أبين لتنويع الدين إلى مؤجل وحال لما في التنكير من الشيوع والتبعيض لما خص بالغاية ولو لم يذكر لإحتمل أن الدين لا يكون إلا كذلك إلى أجل أي وقت وهو متعلق بتداينتم ويجوز أن يكون صفة للدين أي مؤخر أو مؤجل إلى أجل مسمى بالأيام أو الأشهر أو نظائرهما مما يفيد العلم ويرفع الجهالة لا بنحو الحصاد لئلا يعود على موضوعه بالنقض فاكتبوه أي الدين بأجله لانه أرفق وأوثق والجمهور على استجابة لقوله سبحانه : فان أمن بعضكم بعضا والآية عند بعض ظاهرة في أن كل دين حكمه ذلك وابن عباس يخص الدين بالسلم فقد أخرج البخارى عنه أنه قال : أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى أن الله تعالى أجله وأذن فيه ثم قرأ الآية واستدل الإمام مالك بها على جواز تأجيل القرض وليكتب بينكم كاتب بالعدل بيان لكيفية الكتابة المأمور بها وتعيين من يتولاها إثر الأمر بها إجمالا ومفعول يكتب محذوف ثقة بإنفهامه أو للقصد إلى إيقاع نفس الفعل والتقييد بالظرف للإيذان بأنه ينبغى للكاتب أن لا ينفرد به أحد المتعاملين دفعا للتهمة والجار متعلق بمحذوف وقع صفة للكاتب أي ليكن الكاتب من شأنه التسوية وعدم الميل إلى أحد الجانبين بزيادة أو نقص ويجوز أن يكون ظرفا لغوا متعلقا بكاتب أو بفعله والمراد أمر المتداينين على طريق الكناية بكتابة عدل فقيه دين حتى يكون ما يكتبه موثوقا به متفقا عليه بين أهل العلم فالكلام : كما قال الطيبي مسوق لمعنى ومدمج فيه آخر بإشارة النص وهو اشتراط الفقاهة في الكاتب لأنه لا يقدر على التسوية في الأمور