ليأمر بعضكم بعضا بمعروف أي جميل في الجرة والإرضاع ولا يكن من الأب مماكسة ولا من الأم معاسرة وقيل : المعروف الكسوة والدثار وإن تعاسرتم أي تضايقتم أي ضيق بعضكم على الآخر بالمشاحنة وفي الأجرة أو طلب الزيادة أو نحو ذلك فسترضع له أخرى .
6 .
- أي فستوجد ولا تعوز مرضعة أخرى وفيه على ما قيل : معاتبة للأم لأنه كقولك لمن تستقضيه حاجة فتتعذر منه : سيقضيها غيرك أي ستقضي وأنت ملوم .
وخص الأم بالمعاتبة على ما قال ابن المنير لأن المبذول من جهتها هو لبنها لولدها وهو غير متعول ولا مضمون به في العرف وخصوصا من الأم على الولد ولا كذلك المبذول من جهة الأب فإنه المال المضنون به عادة فالأم إذن أجدر باللوم وأحق بالعتب والكلام على معنى فيطلب له الأب مرضعة أخرى فيظهر الأرتباط بين الشرط والجزاء وقال بعض الأجلة : إن الكلام لا يخلو عن معاتبة الأب أيضا حيث أسقط في الجواب عن حيز شرف الخطاب مع الإشارة إلى أنه إذا ضايق الم في الأجر فامتنعت من الإرضاع لذلك فلا بد من إرضاع امرأة أخرى وهي أيضا تطلب الأجر في الأغلب والأم أشفق فهي به أولى وبذلك يظهر كمال الأرتباط والأول أظهر فتدبر وقيل : فسترضع خبر بمعنى الأمر أي فلترضع وليس بذاك وهذا الحكم غذا قبل الرضيع ثذي أخرى أما إذالم يقبل إلا ثدي أمه فقد قالوا : تجبر على الإرضاع بأجر مثلها لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر أي ضيق عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله وإن قل والمراد لينفق كل واحد من الموسر والمعسر ما يبلغه وسعه والظاهر أن المأمور بالإنفاق الآباء ومن هنا قال ابن العربي : هذه الآية أصل في وجوب النفقة على الأب وخالف في ذلك محمكد بن المواز فقال : بوجوبها على الأبوين على قدر الميراث وحكى أبو معاذ أنه قريء لينفق بلام كي ونصب القاف على أن التقدير شرعنا ذلك لينفق .
وقرأ ابن أبي عبلة قدر مشدد الدال لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها أي إلا بقدر ما أعطاها منالطاقة وقيل : ما أعطاها من الأرزاف قل أو جل وفيه تتطييب واستمالة لقلب المعسر لمكان عبارة آتاها الحاصلة بالأعسار قبل وذكر العسر بعد واستدل بالآية من قال لا فسخ بالعجز عن الإنفاق على الزوجة وهو ما ذهب إليه عبد العزيز وأبو حنيفة وجماعة وعن أبي هريرة والحسن وابن المسيب ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق يفسخ النكاح بالعجز عن الإنفاق ويفرق بين الزوجين وفيها على ما قال السيوطي : استحباب مراعاة الإنسان حال نفسه في النفقة والصدقة ففي الحديث إن المؤمن أخذ عن الله تعالى أدبا حسنا إذا هو سبحانه وسع عليه وسع وإذا هو D قتر عليه قتر وقوله تعالى : سيجعل الله بعد عسر يسرا .
7 .
- موعد لفقراء ذلك الوقف بفتح أبواب الرزق عليهم أو لفقراء الأزواج إن أنفقوا ما قدروا عليه ولم يقصروا وهو على الوجهين تذييل إلا أنه على الأول نستقل وعلى الثاني غير مستقل وكأين من قرية أي كثير من أهل قرية .
وقرأ ابن كثير وكائن بالمد والهمزة وتفصيل الكلام فيما قد مر عتت تجبرت وتكبرتمعرضة عن أمر ربها ورسله فلم تمتثل ذلك فحاسبناها حسابا شديدا بلأستقصاء والتنقير والمناقشة