لمتاعا و حقا أي ثابتا صفة ثانية له ويجوز أن يكون مصدرا مؤكدا أي حق ذلك حقا على المحسنين 632 متعلق بالناصب للمصدر أو به أو بمحذوف وقع صفة والمراد بالمحسنين من شأنهم الإحسان أو الذين يحسنون إلى أنفسهم بالمسارعة إلى الإمتثال أو إلى المطلقات بالتمتيع وإنما سموا بذلك إعتبارا للمشارفة ترغيبا وتحريضا .
وقال الإمام مالك : المحسنون المتطوعون وبدلك أستدل على إستحباب المتعة وجعله قرينة صارفة للأمر إلى الندب وعندنا هي واجبة للمطلقات في الآية مستحبة لسائر المطلقات وعند الشافعي رضي الله تعالى عنه في أحد قوليه هي واجبة لكل زوجة مطلقة إذا كان الفراق من قبل الزوج إلا التي سمى لها وطلقت قبل الدخول ولما لم يساعده مفهوم الآية ولم يعتبر العموم في قوله تعالى : وللمطلقات متاع بالمعروف لأنه يحمل المطلق على المقيد قال بالقياس وجعله مقدما عل ىالمفهوم لأنه من الحجج القطعية دونه وأجيب عما قاله مالك بمنع قصر المحسن على المتطوع بل هو أعم منه ومن القائم بالواجبات فلا ينافي الوجوب فلا يكون صارفا للأمر عنه مع مأ أنضم من لفظ حقا وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة بيان لحكم التي سمى لها مهر وطلقت قبل المسيس وجملة وقد إلخ إما حال من فاعل طلقتموهن أو من مفعوله ونفس الفرض من المبني للفاعل أو للمفعول وإن لم يقارن حالة التطليق لكن إتصاف المطلق بالفارضية فيما سبق مما لا ريب في مقارنته لها وكذا الحال في إتصاف المطلقة بكونها مفروضا فيما سبق فنصف ما فرضتم أي فلهن نصف ما قدرتم وسميتم لهن من المهر أو فالواجب عليكم ذلك وهذا صريح في أن المنفي في الصورة السابقة إنما هو تبعة المهر وقريءفنصفبالنصب على معنى فأدوا نصف ولعل تأخير حكم التسمية مع أنها الأصل في العقد والأكثر في الوقوع من باب التدرج في الأحكام وذكر الأشق فالأشق والقول بأن ذلك لما أن الآية الكريمة نزلت في أنصاري تزوج أمرأة من بني حنيفة وكانت مفوضة فطلقها قبل الدخول بها فتخاصما إلى رسول الله فقال له E : أمتعتها قال : لم يكن عندي شيء قال : متعها بقلنسوتك مما لا أراه شيئا على أن في هذا الخبر مقالا حتى قال الحافظ ولي الدين العراقي : لم أقف عليه إلآ أن يعفون إستثناء مفرغ من أعم الأحوال أي فلهن نصف المفروض معينا في كل حال إلا حال عفوهن أي المطلقات المذكورات فإنه يسقط ذلك حينئذ بعد وجوبه والصيغة في حد ذاتها تحتمل التذكير والتأنيث والفرق بالإعتبار فإن الواو في الأولى ضمير والنون علامة الرفع وفي الثانية لام الفعل والنون ضمير والفعل مبني ولذلك لم تؤثر فيه أن هنا مع أنها ناصبة لا مخففة بدليل عطف المنصوب عليه من قوله تعالى : أو يعفوا وقرأ الحسن بسكون الواو فهو على حد .
أبى الله أن أسمو بأم ولا أب .
الذي بيده عقدة النكاح وهو الزوج المالك لعقد النكاح وحله وهو التفسير المأثور عن رسول الله كما أخرجه إبن جرير وإبن أبي حاتم والطبراني في الأوسط والبيهقي بسند حسن عن إبن عمر مرفوعاوبه قال جمع من الصحابة رضي الله تعالى عنهمومعنى عفوه تركه تكرما ما يعود إليه من نصف المهر الذي ساقه كملا على ما هو المعتاد أو إعطاؤه تمام المهر المفروض قبل بعد الطلاق كما فسره بذلك إبن عباس رضي الله تعالى عنهما وتسمية ذلك عفوا من باب المشاكلة وقد يفسر بالزيادة والفضل كما في قوله تعالى : يسئلونك ماذا ينفقون قل العفو وقول زهير :