وأنتم تعلمون 881 .
ومفعول العلم محذوف أيتعلمونأنكم مبطلون وفيه دلالة على أن من لا يعلم أنه مبطل وحكم له الحاكم بأخذ مال فإنه يجوز له أخذه أخرج إبن أبي حاتم عن سعيد بن جبير مرسلا أن عبدان بن أشوع الحضرمي وأمرؤ القيس بن عابس أختصما في أرض ولم تكن بينة فحكم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بأن يحلف أمرؤ القيس فهم به فقرأ رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا فأرتدع عن اليمين وسلم الأرض فنزلت .
وأستدل بها على أن حكم القاضي لا ينفذ باطنا فلا يحل به الأخذ في الواقع وإلى ذلك ذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه وأبو يوسف ومحمد ويويده ما أخرجه البخاري ومسلم عن أم سلمة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلى ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقطع له قطعة من النار .
وذهب الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إلى أن الحاكم إذا حكم ببينة بعقد أو فسخ عقد مما يصح أن يبتدأ فهو نافذ ظاهرا وباطنا ويكون كعقد عقداه بينهما وإن كان الشهود زورا كما روى أن رجلا خطب أمرأة هو دونها فأبت فأدعى عند علي كرم الله تعالى وجهه أنه تزوجها وأقام شاهدين فقالت المرأة لم أتزوجه وطلبت عقد النكاح فقال علي كرم الله تعالى وجهه : قد زوجك الشاهدان وذهب فيمن أدعى حقا في يدي رجل وأقام بينة تقتضي أنه له وحكم بذلك الحاكم أنه لا يباح له أخذه وإن حكم الحاكم لا يبيح له ما كان قبل محظورا عليه وحمل الحديث على ذلك والآية ليست نصا في مدعي مخالفيه لأنهم إن أرادوا أنها دليل على عدم النفوذ مطلقا فممنوع وإن أرادوا أنها دليل على عدم النفوذ في الجملة فمسلم ولا نزاع فيه لأن الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه يقول بذلك ولكن فيما سمعت والمسألة معروفة في الفروع والأصول : ولها تفصيل في أدب القاضي فأرجع إليه