الرواية سوى أن البسملة آية من القرآن وهو مسلم عند الطرفين وأما إنها من الفاتحة فدونه خرط القتاد .
وأما ما ذكره في الحجة الثانية من حديث أبي هريرة فقد أخرجه الطبراني وإبن مردويه والبيهقي بلفظ الحمد لله رب العالمين سبع آيات بسم الله الرحمن الرحيم إحداهن وهي السبع المثاني والقرآن العظيم وهي أم القرآن وهي فاتحة الكتاب وأخرجه الدارقطني بلفظ إذا قرأتم الحمد فأقرؤا بسم الله الرحمن الرحيم إنها أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها ومعنى الرواية الأولى الحمد لله رب العالمين آلى آخر الآيات سبع آيات وبه قال الحنفيون ولما لاحظ صلى الله تعالى عليه وسلم توهم السامعين من عدم التعرض للبسملة مع تلك الشبهة السالفة كونها ليست بآية من القرآن أزال هذا التوهم بوجه بليغ فقال بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم إحداهن أي مثل إحداهن في كونها آية من القرآن ومعنى الثانية إذا أردتم قراءة الحمد إلى آخر ما يليه فأقراؤا قبله بسم الله الرحمن الرحيم إنها أي الحمد إلى الآخر أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني وهذا كالتعليل أو الترغيب بقراءة الحمد لله رب العالمين إلى آخرها وقوله وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها على حد ما ذكر في معنى الرواية الأولى وهو كالتعليل أو الترغيب أيضا في قراءة البسملة وما ذكرناه وإن كان فيه ارتكاب مجاز لكن دعانا إليه إجراء صدر الكلام على حقيقته وأن أجرى هذا على ظاهر فلا بد من إرتكاب المجاز في الصدر كما لا يخفى وهو إرتكاب خلاف الأصل قبل الحاجة إليه وأما ما ذكره في الحجة الثالثة فليس سوى آثبات أن التسمية من القرآن كما أقر هو به ولسنا ممن نخالفه فيه وأما ما ذكره في الرابعة فالحديث الأول الثاني والثالث والسادس مع ضعفه والثامن لا تدل على المقصود ونحن نقول بما تدل عليه والرابع موقوف على إبن عباس ولا نسلم أن حكمه الرفع لجواز الاجتهاد وإن قلنا أن الصحيح أن الآية إنما تعلم بتوقيف من الشارع كعرفة السورة مثلا ولذلك عدوا ألم آية حيث وقعت ولم يعدوا ألمر لأنا لم نقل إنها جزء آية واجتهد فجعلها آية بل قلنا إنها آية مستقلة من القرآن واجتهد وجعلها آية من الفاتحة أو نقول إنه قال ذلك أيضا عن توقيف لكن على ظنه واجتهاده أنه توقيف والخامس لي شك في صحته بهذا اللفظ ولعله باللفظ الذي خرجه به الدارقطني وقد سلف بتقريره وليس لي إعتمادا على الفخر في الأحاديث وليس من حفاظها وأراه إذا نقل بالمعنى غير وليس عندي تفسير الثعلبي لأراه فإن النقل منه والسابع لا تلوح عليه طلاوة كلام رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ولا فصاحته وهو أفصح من نطق بالضاد بل من مارس الأحاديث جزم بوضع هذا ولعمري لو كان صحيحا لأكتفى به الشافعية أو لقدموه على سائر أدلتهم وياليته ذكر إسناده لنراه وأما الحجة الخامسة ففيها أنا لا نسلم أن وجوبها في أول الفاتحة مستلزم لكونها آية منها وإستدلاله في هذا المقام بقوله أقرأ بإسم ربك واه جدا من وجوه أظهر من الشمس فلا نتعب البنان ببيانها وأما الحجة السادسة فهو أقوى ما يستدل به على كون البسملة من القرآن وأما على أنها من الفاتحة فلا وتعرض نفاة كونها قرآنا للتكلم في هذا الدليل مما لا يرضاه الطبع السليم والذهن المستقيم والأنصاف نصف الدين والإنقياد للحق من أخلاق المؤمنين وأما الحجة السابعة فلنا لا علينا كما لا يخفى وأما الحجة الثامنة فدون إثبات مدارها وهو توهين كلام مولانا أبي حنيفة C تعالى جبال راسيات وأما الحجة التاسعة فهي كالحجة الخامسة حذو القذة بالقذة وإستدلاله بقوله كل أمر ذي بال إلخ ليس بشيء لأن الفاتحة جزء من الصلاة المفتتحة بالتكبير المقارن للنية الذي هو ركن منها فحيث لم تفتتح بالبسملة عدت بتراء فبطلت وكذا الركوع والسجود الذي أقرب ما يكون العبد فيه إلى ربه كل منهما أمر ذو بال فإذا لم يفتتح بالبسملة كان أبتر باطلا فحسن الظن بديانة العلامة وعلمه أنه كان يبسمل أول