محمد بن علي وأبي ثور وروي ذلك عن الحسن وقال أحمد : يعطون إن إحتاج المسلمون إلى ذلك .
وقال البعض : إن المؤلفة قلوبهم مسلمون وكفار والساقط سهم الكفار فقط وصحح أنه E كان يعطيهم من خمس الخمس الذي كان خاص ماله صلى الله تعالى عليه وسلم وفي الرقاب أي للصرف في فك الرقاب بأن يعان المكاتبون بشيء منها على أداء نجومهم وقيل : بأن يبتاع منها الرقاب فتعتق وقيل : بأن يفدى الأسارى وإلى الأول ذهب النخعي والليث والزهري والشافعي وهو المروي عن سعيد بن جبير وعليه أكثر الفقهاء وإلى الثاني ذهب مالك وأحمد وإسحق وعزاه الطيبي إلى الحسن وفي تفسير الطبري أن الأول هو المنقول عنه والغارمين أي الذين عليهم دين والدفع إليهم كما في الظهيرية أولى من الدفع إلى الفقير وقيدوا الدين بكونه في غير معصية كالخمر والإسراف فيما لا يعنيه لكن قال النووي في المنهاج قلت : والأصح أن من استدان للمعصية يعطى إذا تاب وصححه في الروضة والمانع مطلقا قال : إنه قد يظهر التوبة للأخذ واشترط أن لا يكون لهم ما يوفون به دينهم فاضلا عن حوائجهم ومن يعولونه وإلا فمجرد الوفاء لا يمنع من الإستحقاق وهو أحد قولين عند الشافعية وهو الأظهر .
وقيل : لا يشترط لعموم الآية وأطلق القدوري وصاحب الكنز من أصحابنا المديون في باب المصرف وقيده في الكافي بأن لا يملك نصابا فضلا عن دينه وذكر في البحر أنه المراد بالغارم في الآية إذ هو في اللغة من عليه دين ولا يجد قضاء كما ذكره العتبي واعتذر عن عدم التقييد بأن الفقر شرط في الأصناف كلها إلا العامل وابن السبيل إذا كان له في وطنه مال فهو بمنزلة الفقير وهل يشترط حلول الدين أو لا قولان للشافعية .
ويعطى عندهم من استدان لإصلاح ذات البين كأن يخاف فتنة بين قبيلتين تنازعتا في قتيل لم يظهر قاتله أو ظهر فأعطى الدية تسكينا للفتنة ويعطى مع الغنى مطلقا وقيل : إن كان غنيا بنقد لا يعطى وفي سبيل الله أريد بذلك عند أبي يوسف منقطعوا الغزاة وعند محمد منقطعوا الحجيج وقيل : المراد طلبة العلم واقتصر عليه في الفتاوي الظهيرية وفسره في البدائع بجميع القرب فيدخل فيه كل من سعى في طاعة الله تعالى وسبل الخيرات وقال في البحر : ولا يخفى أن قيد الفقر لا بد منه على الوجوه كلها فحينئذ لا تظهر ثمرته في الزكاة وإنما تظهر في الوصايا والأوقاف انتهى وفي النهاية فإن قيل : إن قوله سبحانه وفي سبيل الله مكرر سواء أريد منقطع الغزاة أو غيره لأنه إما أن يكون له في وطنه مال أم لا فإن كان فهو ابن السبيل وإن لم يكن فهو فقير فمن أين يكون العدد سبعة على ما يقول الأصحاب أو ثمانية على ما يقول غيرهم أجيب بأنه فقير إلا أنه إزداد فيه شيء آخر سوى الفقر وهو الإنقطاع في عبادة الله تعالى من جهاد أو حج فلذا غاير الفقير المطلق فإن المقيد يغاير المطلق لا محالة ويظهر اثر التغاير في حكم آخر أيضا وهو زيادة التحريض والترغيب في رعاية جانبه وإذا كان كذلك لم تنقص المصارف عن سبعة وفيه تأمل انتهى ولا يخفى وجهه وذكر بعضهم أن التحقيق ما ذكره الجصاص في الأحكام أن من كان غنيا في بلده بداره وخدمه وفرسه وله فضل دراهم حتى لا تحل له الصدقة فإذا عزم على سفر جهاد احتاج لعدة وسلاح لم يكن محتاجا له في إقامته فيجوز أن يعطى من الصدقة وإن كان غنيا في مصره وهذا معنى قوله صلى الله تعالى عليه وسلم : الصدقة تحل للغازي الغني فافهم