في التوراة فالإضافة على معنى في ويجوز أن تكون إختصاصية على معنى اللام ويؤول المعنى إلى ماذكر وال في الكتاب للعهد وقوله سبحانه : أن لايقولوا على الله إلا الحق عطف بيان للميثاق وقيل : بدل منه وقيل : إنه مفعول لأجله وقيل : إنه متعلق بميثاق بتقدير حرف الجر أي بأن لايقولوا وجوز في أن أن تكون مصدرية وأن تكون مفسرة لميثاق لأنه بمعنى القول وفي لا أن تكون ناهية وأن تكون نافية وإعتبار كل مع ما يصح معه مفروض إلى ذهنك والمراد من الآية توبيخ أولئك الورثة على بتهم القول بالمغفرة مع إصرارهم على ما هم عليه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنهم وبخوا على إيجابهم على الله تعالى غفران ذنوبهم التي لا يزالون يعودون إليها ولا يتوبون منها وجاء البت من السين فإنها للتأكيد كما نص عليه المحققون وقد عرض الزمخشري عامله الله تعالى بعدله في تفسير هذه الآية بأهل السنة وزعم أن مذهبهم هو مذهب اليهود بعينه حيث جوزوا غفران الذنب من غير توبة ونقل عن التوراة من ارتكب ذنبا عظيما فإنه لايغفر له إلا بالتوبة وأنت تعلم أن اليهود أكدوا القول بالغفران وأهل السنة لايجزمون في المطيع بالغفران فضلا عن العاصي بما هو حق الله تعالى فضلا عمن عصاه سبحانه فيما هو من حقوق العباد فالموجبون على الله تعالى وإن كان بالنسبة إلى التائب أقرب إليهم فهل ما ادعاه إلا من قبيل ما جاء في المثل رمتني بدائها وانسلت وما نقله عن التوراة إن كان إستنباطا من الآية فلا تدل على ما في الكشف إلا على تحريفهم ما في التوراة من نعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآية الرجم ونحو ذلك من تسهيلاتهم على الخاصة وتخفيفاتهم على العامة يأخذون الرشا بذلك والتقول على الله عظيمة وإن كان قد قرأ التوراة التي لم تحرف وأنها هي تعين الحمل على الشرك بقواطع من كتاب الله تعالى الكريم أو يكون ذلك لهم وهذا لهذه الأمة المرحومة خاصة وقد سلم هو نحوا منه قوله سبحانه : يغفر لكم من ذنوبكم وقد أطبق أهل السنة على ذم المتمني على الله ورووا عن شداد بن أوس أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله سبحانه ومن هنا قيل : إن القوم ذموا بأكلهم أموال الناس بالباطل وإتباع أنفسهم هواها وتمنيهم على الله سبحانه ووبخوا على إفترائهم على الله في الأحكام التي غيروها وأخذوا عرض هذا الأدنى على تغييرها فكأنه قيل : ألم يؤخذ عليهم الميثاق المذكور في كتابهم أن لايقولوا على الله تعالى في وقت من الأوقات إلا الحق الذي تصمنه الكتاب فلم حكموا بخلافه وقالوا : هو من عند الله وما هو من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وفيه مخالفته لما روي عن الحبر مخالفة للظاهر وقرأ الجحدري أن لاقولوا بالخطاب على الإلتفات ودرسوا ما فيه أي قرأوه فهم ذاكرون لذلك وهو عطف على ألم يؤخذ من حيث المعنى وإن إختلفا خبرا وإنشاءا إذ المعنى أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا الخ وجوز كونه عطفا على لم يؤخذ والإستفهام التقريري داخل عليهما وهو خلاف الظاهر أو على ورثوا وتكون جملة ألم يؤخذ معترضة وما قبلها حالية أو يكون المجموع إعتراضا كما قيل ولا مانع منه خلا أن الطبرسي نقل عن بعضهم تفسير درسوا على هذا الوجه من العطف بتركوا وضيعوا وفيه بعد .
وقيل : إن الجملة في موضع الحال من ضمير يقولوا بإضمار قد أي أخذ عليهم الميثاق بأن لايقولوا على الله إلا الحق الذي تضمنه كتابهم في حال دراستهم ما فيه وتذكرهم له وهو كما ترى وقرأ السلمي ادارسوا بتشديد الدال وألف بعدها وأصله تدارسوا فادغمت التاء في الدال واجتلت لها همزة الوصل