مجاهد رضي الله تعالى عنه ان الذي يعمل ذلك العمل لو اغتسل بكل قطرة من السماء وكل قطرة من الأرض لم يزل نجسا أي أن الماء لايزيل عنه ذلك الأثم العظيم الذي بعده عن ربه والمقصود تهويل أمر تلك الفاحشة .
والحق بها بعضهم السحاق وبدأ أيضا في قوم لوط عليه السلام فكانت المرأة تأتي المرأة فعن حذيفة رضي الله تعالى عنه إنما حق القول على قوم لوط عليه السلام حين استغنى النساء بالنساء والرجال بالرجال .
وعن أبي حمزة رضي الله تعالى عنه قلت لمحمد بن علي عذب الله تعالى نساء قوم لوط بعمل رجالهم فقال : الله تعالى أعدل من ذلك استغنى الرجال بالرجال والنساء بالنساء وآخرون اتيان المرأة في عجيزتها واستدل بما أخرج غير واحد عن علي كرم الله تعالى وجهه أنه قال على المنبر : سلوني فقال ابن الكواء : تؤتى النساء في أعجازهن فقال كرم الله تعالى وجهه : سفلت سفل الله تعالى بك ألم تسمع قوله تعالى أتأتون الفاحشة الآية ولا يخفى أن ذلك لايتم إلا بطريق القياس والا فالفاحشة في الآية مبينة بما علمت نعم جاء في آثار كثيرة ما يدل على حرمة أتيان الزوجة في عجيزتها والمسألة كما تقدم خلافية والمعتمد فيها الحرمة .
ولافرق في اللواطة بين أن تكون بين أن تكون بمملوك أو تكون بغيره واختلفوا في كفر مستحل وطء الحائض ووطء الدبر وفي التتارخانية نقلا عن السراجية اللواطة بمملوكه أو مملوكته أو امرأته حرام إلا أنه لو استحله لايكفر وهذا بخلاف اللواطة بأجنبي فانه يكفر مستحلها قولا واحدا وما ذكر مما يعلم ولا يعلم كما في الشرنبلالية يتجرأ الفسقة عليه بظنهم حله .
واختلف في حد اللواطة فقال الامام : لاحد بوطء الدبر مطلقا وفيه التعزير ويقتل من تكرر منه على المفتى به كما في الأشباه والظاهر على ما قاله البيري أنه يقتل في المرة الثانية لصدق التكرار عليه وقال الامامان : إن فعل في الاجانب حد كحد الزنا وإن في عبده أو أمته أو زوجته بنكاح صحيح أو فاسد فلا حد اجماعا كما في الكافي وغيره بل يعزر في ذلك كله ويقتل من اعتاده وفي الحاوي القدسي وتكلموا في هذا التعزير من الجلد ورميه من أعلى موضع وحبسه في أنتن بقعة وغير ذلك سوى الاخصاء والجب والجلد أصح وفي الفتح يعزر ويسجن حتى يموت أو يتوب وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما حد اللواطة القتل للفاعل والمفعول ورواه مرفوعا وفي رواية أخرى عنه أنه سئل ما حد اللوطي فقال : ينظر أعلى بناء في القرية فيلقى منه منكسا ثم يتبع بالحجارة قال في الفتح وكأن مأخذ هذا أن قوم لوط أهلكوا بذلك حيث حملت قراهم ونكست بهم ولاشك في اتباع الهدم بهم وهم نازلون وعن علي كرم الله تعالى وجهه أنه رجم لوطيا وهو أشبه شيء بما قص الله تعالى في إهلاك قوم لوط عليه السلام بامطار الحجارة عليهم وصححوا أنها لا تكون في الجنة لأنه سبحانه اسقبحها وسماها فاحشة والجنة منزهة عن ذلك وفي الاشباه أن حرمتها عقلية فلا وجود لها في الجنة وقيل : سمعية فتوجد أي فيمكن أن توجد وكأنه أراد بالحرمة هنا القبح اطلاقا لاسم السبب على المسبب أي أن قبحها عقلي بمعنى أنه يدرك بالعقل وان لم يرد به الشرع وليس هذا مذهب المعتزلة كما لا يخفى ونقل الجلال السيوطي عن ابن عقيل الحنبلي قال جرت هذه المسئلة بين أبي على بن الوليد المعتزلي وبين أبي يوسف القزويني فقال بن الوليد : لايمنع أن يجعل ذلك من جملة اللذات في الجنة لزوال المفسدة لأنه أنما منع في الدنيا لما فيه من قطع النسل وكونه محلا للاذى وليس في الجنة ذلك ولهذا أبيح شرب الخمر لما ليس فيه من السكر والعربدة