من الأكل والشرب وغير ذلك ولعل إرادة غير الأكل فيه بطريق القياس وكذأ حمل الطاعم على الوجد من قولهم : رجل طاعم أي حسن الحال مرزوق وإبقاء يطعمه على ظاهره أي على واجد يأكله فلا يكون الوصف حينئذ لزيادة التقرير على ما أشرنا إليه .
إلا أن يكون ذلك الطعام أو الشيء المحرم ميتة المراد بها مالم يذبح ذبحا شرعيا فيتناول المنخنقة ونحوها وقرأ ابن كثير وحمزة تكون بالتاء لتأنيث الخبر وقرأ ابن عامر وأبو جعفر يكون ميتة بالياء ورفع ميتة وأبو جعفر يشدد أيضا على أن كان هي التامة أو دما عطف على ميتة أو على ما في حيزه وقوله سبحانه : مسفوحا أي مصبوبا سائلا كالدم في العروق صفة له خرج به الدم الجامد كالكبد والطحال وفي الحديث احلت لنا ميتتان السمك والجراد ودمان الكبد والطحال وقد رخص في دم العروق بعد الذبح وإلى ذلك ذهب كثير من الفقهاء وعن عكرمة أنه قال : لولا هذا القيد لاتبع المسلمون من العروق ما أتبع اليهود .
أو لحم خنزير فانه أي اللحم كما قيل لأنه المحدث عنه أو الخنزير لأنه الأقرب ذكرا وذكر اللحم لأنه أعظم ما ينتفع به منه فإذا حرم فغيره بطريق الاولى وقيل وهو خلاف الظاهر : الضمير لكل من الميتة والدم ولحم الخنزير على معنى فان المذكور رجس أي قذر أو خبيث مخبث أو فسقا عطف على لحم خنزير على ما اختاره كثير من المعربين وما بينهما اعتراض مقرر للحرمة أهل لغير الله به صفة له موضحة وأصل الاهلال رفع الصوت والمراد الذبح على أسم الأصنام وإنما سمي ذلك فسقا لتوغله في الفسق وجوز أن يكون فسقا مفعولا له لأهل وهو عطف على يكون و به قائم مقام الفاعل والضمير راجع إلى ما رجع اليه المستكن في يكون .
قال أبو حيان : وهذا إعراب متكلف جدا والنظم عليه خارج عن الفصاحة وغير جائز على قراءة من قرأ إلا أن يكون ميتة بالرفع لأن ضمير به ليس له ما يعود عليه ولا يجوز أن يتكلف له موصوف محذوف يعود عليه الضمير أي شيء اهل لغير الله به لأن مثل هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعراء اه وعني بذلك كما قال الحلبي أنه لا يحذف الموصوف والصفة جملة إلا إذا كان في الكلام من التبعيضية نحو منا أقام ومنا ظعن أي فريق أقام وفريق ظعن فان لم يكن فيه من كان ضرورة كقوله :