وقوله سبحانه : أو عدل ذلك صياما عطف على طعام وذلك إشارة إليه و صياما تمييز وخلاصة اةية كأنه قيل : فعليه جزاء أو فالواجب جزاء مماثل للمقتول هو من النعم أو طعام مساكين أو صيام بعددهم فحينئذ تكون المماثلة وصفا لازما للجزاء يقدر به الهدي والطعام والصيام أما الأولان فبلا واسطة وأما الثالث فبواسطة الثاني فيختار الجاني كلا منها بدلا عن اةخرين وكون الاختيار للجاني هو ما ذهب اليه ابو حنيفة وأبو يوسف رضي الله تعالى عنهما فعندهما إذا ظهرا قيمة الصيد بحكم الحكمين وهي تبلغ هديا فله الخيار في أن يجعله هديا او طعاما أو صوما لأن التخيير شرع رفقا بمن عليه فيكون الخيار إليه ليرتفق بما يختار كما في كفارة اليمين وقال محمد وحكاه أصحابنا عن الشافعي رضي الله تعالى عنه أيضا : إن الخيار إلى الحكمين في تعيين أحد الأشياء فان حكما بالهدي يجب النظير على ما مر وإن حكما بالطعام أو الصيام فعلى ما قاله الامام وصاحبه من اعتبار القيمة من حيث المعنى .
واستدل كما قيل على ذلك بالآية ووجهه أنه ذكر الهدي منصوبا على أنه تفسير للضمير المبهم العائد على مثل في قوله تعالى : يحكم به ذؤا عدل سواء كان حالا منه كما قدمنا أو تمييزا على ما قيل فيثبت أن المثل إنما يصير هديا باختيارهما وحكمهما أو هو مفعول لحكم الحاكم على أن يكون بدلا عن الضمير محمولا على محله كما في قوله تعالى : قل انني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما وفي ذلك تنصيص على أن التعيين إلى الحكمين ثم لما ثبت ذلك في الهدي ثبت في الطعام والصيام لعدم القائل بالفصل لأنه سبحانه عطفهما عليه بكلمة أو وهي عند غير الشعبي والسدي وابن عباس رضي الله تعالى عنهم في رواية التخيير فيكون الخيار اليهما وأجاب عن ذلك غير واحد من أصحابنا بأن الاستدلال إنما يصح لو كان كفارة معطوفة على هديا وليس كذلك لاختلاف اعرابهما وإنما هي معطوفة على قوله تعالى : فجزاء بدليل أنه مرفوع وكذا قوله : أو عدل الخ فلم يكن في الآية دلالة على اختيار للحكمين في الطعام والصيام وإذا لم يثبت الخيار فيهما للحكمين لم يثبت في الهدي لعدم القائل بالفصل وإنما يرجح اليهما في تقديم المتلف لا غير ثم الاختيار بعد ذلك إلى من عليه رفقا به على أن في توجيه الاستدلال على ما قاله اكمل الدين في العناية إشكالا لأن ذكر الطعام والصيام بكلمة أو لايفيد المطلوب إلا إذا كان كفارة منصوبا على ماهو قراءة عيسى بن عمر النحوي وهي شاذة والشافعي لا يرى الاستدلال بالقراءة الشاذة لا من حيث أنها كتاب ولا من حيث أنها خبر كما عرف في الاصول .
واعترض مولانا شيخ الاسلام على عطف كفارة على جزاء وقد ذهب اليه أجلة المفسرين والفقهاء بأنه لايبقى حينئذ في النظم الكريم ما يقدر به الطعام والصيام والالتجاء إلى القياس على الهدي تعسف لايخفى وقد علمت ما اختاره والآية عليه أيضا لاتصلح دليلا على مدعي الخصم كما هو ظاهر على أن الظاهر منها كما قاله ابن الهمام أن اختاره والآية عليه أيضا لاتصلح دليلا على مدعي الخصم كما هو ظاهر على أن الظاهر منها كما قاله ابن الهمام أن الاختيار لمن عليه فان مرجع ضمير المحذوف من الخبر او متعلق المبتدأ اليه بناء على أن التقدير فعليه أو فالواجب عليه ثم إذا وقع الاختيار على الهدي ما يجزيه في الأضحية وهو الجذع الكبير من الظان أو الثني من غيره عند أبي حنيفة لأن مطلق اسم الهدي ينصرف اليه كما في هدي المتعة والقرآن واعترض عليه بأن اسم الهدي قد ينصرف إلى غيره كما إذا قال : إذا فعلت كذا فثوبي هذا هدي فليكن في محل النزاع كذلك وأجيب بأن الكلام في مطلق الهدي وما ذكر ليس كذلك لأن الاشارة