الكشف أن ما يشترى بالجزاء جزاء أيضا فان طعام المساكين جزاء بالاجماع وهو مشترى بالقيمة والحاصل أنه يصدق عليه أنه جزاء وأنه اشتري بالجزاء ولا تنافي بينهما وادعى صاحب الهداية أن من النعم بيان لما قتل وأن معنى الآية فجزاء هو قيمة ما قتل من النعم بمعنى القيمة وحمل النعم على النعم الوحشي لأن الجزاء إنما يجب بقتله لا بقتل الحيوان الأهلي وقد ثبت كما قال ابو عبيدة والاصمعي أن النعم كما تطلق على ألاهلي في اللغة تطلق على الوحشي وكان كلام ابي البقاء حيث قال : يجوز أن يكون من النعم حالا من الضمير في قتل لأن المقتول يكون من النعم مبنيا على هذا وهو مع بعد ارادته من النظم الكريم خلاف المتبادر إلى نفسه فإن المشهور أن النعم في اللغة الابل والبقر والغنم دون ما ذكر وقد نص على ذلك الزجاج وذكر أنه اذا أفردت الابل قيل لها نعم أيضا وإن أفردت البقر والغنم لاتسمى نعما .
وقال محمد ونسب الشافعي ومالك والامامية أيضا : المراد بالمثل والنظير في المنظر فيما له نظير في ذلك لا في القيمة ففي الظبي شاة وفي الضبع شاة وفي الأرنب عناق وفي اليربوع جفرة وفي النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة لأن الله تعالى أوجب مثل المقتول مقيدا بالنعم فمن اعتبر بالقيمة فقد خالف النص لأنها ليست بنعم ولأن الصحابة كعلي كرم الله وجهه وعمر وعبد الله بن مسعود وغيرهم رضي الله تعالى عنهم أجمعين أوجبوا في النعامة بدنة وفي حمار الوحش بقرة إلى غير ذلك وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلّم كما رواه ابو داود الضبع صيد وفيه شاة وما ليس له نظير من حيث الخلقة مثل العصفور والحمام تجب فيه القيمة عند محمد كما هو عند الامام الأعظم وصاحبه وعن الشافعي رضي الله تعالى عنه أنه يعتبر المماثلة من حيث الصفات فاوجب في الحمام شاة لمشابهة بينهما من حيث أن كل واحد منهما يعب ويهدر وروي ذلك عن ابن عباس وابن عمر ومقاتل رضي الله تعالى عنهم وأخرج ابن ابي شيبة عن عطاء قال : أول من فدى طير الحرم بشاة عثمان رضي الله تعالى عنه ولأبي حنيفة وأبي يوسف رضي الله تعالى عنهما أن الله تعالى أطلق المثل والمثل المطلق هو المثل صورة ومعنى وهو المشارك في النوع وهو غير مراد هنا بالاجماع فبقي أن يراد المثل معنى وهو القيمة وهذا لأن المعهود في الشرع في إطلاق لفظ المثل أن يراد المشارك في النوع أو القيمة فقد قال تعالى في ضمان العدوان : فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم والمراد الأعم منها أعني المماثل في النوع إذا كان المتلف مثليا والقيمة إذا كان قيميا بناء على أنه مشترك معنوي والحيوانات من القيميات شرعا اهدارا للماثلة الكائنة في تمام الصورة فيها تغليبا للاختلاف الباطني في أبناء نوع واحد فما ظنك إذا انتفى المشاركة في النوع أيضا فلم يبق الا مشاكلة في بعض الصورة كطول العنق والرجلين في النعامة مع البدنة ونحو ذلك في غيره فاذا حكم الشرع بانتفاء اعتبار المماثلة مع المشاكلة في تمام الصورة ولم يضمن المتلف بما شاركه في تمام نوعه بل بالمثل المعني فعند عدمها وكون المشاكلة في بعض الهيئة انتفاء الاعتبار أظهر إلا أن لا يمكن وذلك بأن يكون اللفظ محمل يمكن سواه فالواجب إذا عهد المراد بلفظ في الشرع وتردد فيه في موضع يصح حمله على ذلك المعهود وغيره أن يحمل على المعهود وما نحن فيه كذلك فوجب المصير اليه وأن يحمل ما جاء عن النبي A وعن صحابته الكرام رضي الله تعالى عنهم من الحكم بالنظير على أنه كان باعتبار التقدير بالقيمة إلا أن الناس إذ ذاك لما كانوا أرباب مواش كان الاداء عليهم منها أيسر لا على معنى أنه لا يجزيء غير ذلك وحديث التقييد