إيمانهم فى الحقيقة والبغض لسبب غير ضار فيها وأيضا ماذا يقول فى قوله سبحانه : والمؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض وأيضا ماذا يجاب عن معادات الكفار وكيف الأمر فيها وهم أضعاف المؤمنين ومتى كفت الملاحظة الاجمالية هناك فلتكف هنا وأنت تعلم أن ةملاحظة الكثرة بعنوان الوحدة ممالاشك فى وقوعها فضلا عن إمكانها والرجوع إلى علم الوضع يهدى لذلك والمحذور كون الموالاة الثلاثة فى مرتبة واحدة وليس إذ الأولى أصل والثانية تبع والثاثه تبع التبع فالمحمول مختلف ومثله الموضوع إذ الموالاة من الأمور العامة وكالعوارض المشككة والعطف موجب للتشريك وفى الحكم لافى جهته فالموجود فى الخارج الواجب والجوهر والعرض مع أن نسبة الوجود إلى كل غير نسبته إلى الآخر والجهة مختلفة بلا ريب وهذا قوله سبحانه : قل هذه سبيلى أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى مع أن الدعوة واجبة على الرسول صلى الله عليه و سلم مندوبة فى غيره ولهذا قال الاصوليون : القران فى النظم لايوجب القران فى الحكم وعدوا هذا النوع من الاستدلال من المسالك المردودة ثم أنه أجاب عن حديث عدم وقوع التردد مع اقتضاء إنما له بأنه يظهر من بعض أحاديث أهل السنة أن بعض الصحابة رضى الله تعالى عنهم التمسوا من حضرة النبى صلى الله عليه و سلم الاستخلاف فقد روى الترمذى عن حذيفة أنهم قالوا : يارسول الله لو استخلفت قال : لو استخلفت عليكم فعصيتموه عذبتم ولكن ماحدثكم حذيفة فصدقوه وما أقرأكم عبد الله فاقرأوه وأيضا استفسروا منه E عمن يكون إماما بعده صلى الله عليه و سلم فقد أخرج أحمد عن على كرم الله تعالى وجهه قال : قيل : يارسول الله من نؤمر بعدك قال : إن تؤمروا أبا بكر رضى الله تعالى عنه تجدوه أمينا زاهدا فى الدنيا راغبا فى الآخرة وإن تؤمروا عمر رضى الله تعالى عنه تجدوه قويا أمينا لايخاف فى الله لومة لائم وإن تؤمروا عليا ولا أراكم فاعلين تجدوه هاديا مهديا ياخذ بكم الصراط المستقيم وهذا الالتماس والاستفسار يقتضى كل منهما وقوع التردد فى حضوره صلى الله عليه و سلم عند نزول الآية فلم يبطل مدلول إنما انتهى وفيه أن محض السؤال والاستفسار لايتقضى وقوع التردد نعم لو كانوا شاوروا فى هذا الأمر ونازع بعضهم بعضا بعد ماسمعوا من النبى صلى الله عليه و سلم جواب ماسألوه لتحقق المدلول وليس فليس ومجرد السؤال والاستفسار غير مقتض لإنما ولامن مقاماته بل هو من مقامات إن والفرق مثل الصبح ظاهر وأيضا لوسلمنا التردد ولكن كيف العلم بأنه بعد الآية أو قبلها منفصلا أو متصلا سببا للنزول أو اتفاقيا ولابد من إثبات القبلية والاتصال والسببية وأين ذلك والاحتمال غير مسموع ولاكاف فى الاستدلال .
وبعد هذا كله الحديث الثانى ينافى الحصر صريحا لأنه صلى الله عليه و سلم فى مقام السؤال عن المستحق للخلافة ذكر الشيخين فان كانت الآية متقدمة لزم مخالفة الرسول صلى الله عليه و سلم القرآن أو بالعكس لزم التكذيب والنسخ لايعقل فى الأخبار على ماقرر ومع ذا تقدم كل على الآخر مجهول فسقط العمل .
فان قالوا الحديث خبر الواحد وهو غير مقبول فى باب الامامة قلنا وكذلك لايقبل فى إثبات التردد والنزاع الموقوف عليه التمسك بالآية والحديث الأول يفيد أن ترك الاستخلاف أصلح فتركه كما تفهمه الآية بزعمهم تركه وهم لايجوزنه فتأمل وذكر الطبرسى فى مجمع البيان وجها آخر غير ماذكره صاحب إظهار الحق فى أن الولاية مختصة وه أنه سبحانه قال : إنما وليكم الله فخاطب جميع المؤمنين ودخل فى الخطاب