فى شأن من الشئون كالقسمة والنفقة والتعهد والنظر والاقبال والممالحة والمفاكهة والمؤانسة وغيرها ما لايكلاد الحصر يأتى من ورائه .
وأخرج البيهقى عن عبيدة أنه قال : لن تستطيعوا ذلك فى الحب والجماع وأخرج ابن المنذر عن ابن مسعود أنه قال : فى الجماع وأخرج ابن أبى شيبة عن الحسن وابن جرير عن مجاهد أنهما قالا : فى المحبة وأخرجا عن أبى مليكة أن الآية نزلت فى عائشة رضى الله تعالى عنها وكان رسول صلى الله عليه و سلم يحبها أكثر من غيرها وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى وغيرهم عنها أنها قالت : كان النبى صلى الله عليه و سلم يقسم بين نسائه فيعدل ثم يقول : اللهم هذا قسمى فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك وعنى صلى تعالى عليه وسلم بما تلك المحبة وميل القلب الغير الاختيارى ولو حرصتم على إقامة ذلك وبالغتم فيه فلا تميلوا كل الميل أى لاتجوروا على المرغوب عنها كل الجور فتمنعوها حقها من غير رضا منها واعدلوا مااستطعتم فان عجزكم عن حقيقة العدل لايمنع عن تكليفكم بما دونها من المراتب التى تستطيعونها وانتصاب كل على المصدرية فقد تقرر أنها بحسب ماتضاف اليه من مصدر أو ظرف أو غيره فتذروها أى فتدعوا التى ملتم عنها كالمعلقة وهى كما قال ابن عباس رضى الله تعالى عنهما التى ليست مطلقة ولا ذات بعل وقرأ أبى كالمسجونة وبذلك فسر قتادة المعلقة والجار والمجرور متعلق بمحذوف وقع حالا من الضمير المنصوب فى تذروها وجوز السمين كونه فى موضع المفعول الثانى لتذر على أنه بمعنى تصير وحذف نون تذروها إما للناصب وهو أن المضمرة فى جواب النهى إما للجازم بناءا على أنه معطوف على الفعل قبله وفى الآية ضرب من التوبيخ وأخرج أحمد وأبو داود والترمذى والنسائى عن أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : من كانت له امرأتان فمال الى إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط وأخرج غير واحد عن جابر بن زيد أنه قال : كانت لى امرأتان فلقد كنت أعدل بينهما حتى أعد القبل وعن مجاهد قال : كانوا يستحبون أن يسووا بين الضرائر حتى فى الطيب يتطيب لهذه كما يتطيب لهذه وعن ابن سيرين فى الذى له امرأتان يكره أن يتوضأ فى بيت إحداهما دون الأخرى .
وإن تصلحوا ماكنتم تفسدون من أمورهن وتتقوا الميل الذى نهاكم الله تعالى عنه فيما يستقبل فان الله كان غفورا فيغفر لكم ما مضى من الحيف رحيما .
129 .
- فيتفضل عليكم برحمته وإن يتفرقا أى المرأة وبعلها وقرىء يتفارقا أى وإن لم يصطلحا ولم يقع بينهما وفاق بوجه ما من الصلح وغيره ووقعت بينهما الفرقة بطلاق يغن الله كلا منهما أى يجعله مستغنيا عن الآخر ويكفه ماأهمه وقيل يغنى الزوج بامرأة أخرى والمرأة بزوج آخر من سعته أى من غناه وقدرته وفى ذلك تسلية لكل من الزجين بعد الطلاق وقيل : زجر لهما عن المفارقة وكيفما كان فهو مقيد بمشيئة الله تعالى وكان الله واسعا أى غنيا وكافيا للخلق أو مقتدرا أو عالما حكيما .
130 .
- متقنا فى أفعاله وأحكامه .
ولله مافى السماوات والأرض فلايتعذر عليه الاغناء بعد الفرقة ولا الإيناس بعد الوحشة ولا ولا وفيه من التنبيه على كمال سعته وعظم قدرته ما لايخفى والجملة مستأنفة جىء بها على ماقيل لذلك ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أى أمرناهم بأبلغ وجه والمراد بهم اليهود والنصارى ومن