على ماذكره الطبرسيالأشعث بن قيس ومعيط جد الوليد بن عقبة وساء سبيلا 32 أي بئس طريقا طريق ذلك النكاح ففي ساء ضمير مبهم يفسره ما بعده والمخصوص بالذم محذوف وذم الطريق مبالغة في ذم سالكها وكناية عنه ويجوزوأختاره الليثأن تكون ساء كسائر الأفعال ففيها ضمير يعود إلى ما عاد إليه ضمير به و سبيلا تمييز محول عن الفاعل والجملة إما مستأنفة لا محل لها من الإعراب وإما معطوفة على خبر كان محكية بقول مضمر هو المعطوف في الحقيقة أي ومقولا في حقه ذلك في سائر الأعصار .
قال الإمام الرازي : مراتب القبح ثلاث : القبح العقلي والقبح الشرعي والقبح العادي وقد وصف الله سبحانه هذا النكاح بكل ذلك فقوله سبحانه : فاحشة إشارة إلى مرتبة قبحه العقلي وقوله تعالى : ومقتا إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعي وقوله عزوجل : وساء سبيلا إشارة إلى مرتبة قبحه العادي و ما أجتمع فيه هذه المراتب فقد بلغ أقصى مراتب القبح وأنت تعلم أن كون قوله عز شأنه : ومقتا إشارة إلى مرتبة قبحه الشرعي ظاهر على تقدير أن يكون المراد ومقتا عند الله تعالى وأما على تقدير أن يكون المراد ومقتا عند ذوي المروءات فليس بظاهر ومن هنا قيل : إن قوله جل شأنه : فاحشة إشارة إلى القبح الشرعي ومقتا إشارة إلى العقلي بمعنى المنافرة وساء سبيلا إلى العرفي وعندي أن لكل وجها ولعل ترتيب الإمام أولى من بعض الحيثيات كما لا يخفى ووما يدل على فظاعة أمره ما أخرجه عبدالرزاق وإبن أبي شيبة وأحمد والحاكم والبيهقي عن البراء قال : لقيت خالي ومعه الراية قلت : أين تريد قال : بعثني رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إلى رجل تزوج أمرأة ابيه من بعده فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله .
حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت ليس المرادتحريم ذاتهن لأن الحرمة وأخواتها إنما تتعلق بأفعال المكلفين فالكلام على حذف مضاف بدلالة العقل والمراد تحريم نكاحهن لأنه معظم ما يقصد منهن ولأنه المتبادر إلى الفهم ولأن ما قبله وما بعده في النكاح ولو لم يكن المراد هذا كأن تخلل أجنبي بينهما من غير نكتة فلا إجمال في الآية خلافا للكرخي والجملة إنشائية وليس المقصود منها الإخبار عن التحريم في الزمان الماضي وقال بعض المحققين : لا مانع من كونها إخبارية والفعل الماضي فيها مثله في التعاريف نحو الأسم مادل على معنى في نفسه ولم يقترن بأحد الأزمنة والفعل مادل وأقترن فإنهم صرحوا أن الجملة الماضوية هناك خبرية وإلا لما صح كونها الموصول مع أنه لم يقصد من الفعل فيها الدلالة على الزمان الماضي فقط وإلا للزم أن يكون حال المعرف في الزمان الحال والمستقبل ليس ذلك الحال وبني الفعل لما لم يسم فاعله لأنه لا يشتبه أن المحرم هو الله تعالى و أمهاتكم تعم الجدات كيف كن إذ الأم هي الأصل في الأصلكأم الكتاب وأم القرىفتثبت حرمة الجدات بموضوع اللفظ وحقيقته لأن الأم على هذا من قبيل المشكك وذهب بعضهم إلى أن إطلاق الأم على الجدة مجاز وأن إثبات حرمة الجدات بالإجماع والتحقيق أن الأم مراد به ألأصل على كل حال لأنه إن أستعمل فيه حقيقة فظاهر وإلا فيجب أن يحكم بإرادته مجازا فتدخل الجدات في عموم المجاز والمعرف لإرادة ذلك في النص الإجماع على حرمتهن