والإناث واتحدت جهة إرثهما فيضعف للذكر نصيبه كذا قيل والظاهر أن المراد بيان حكم اجتماع الابن والبنت على الإطلاق ولا بد في الجملة من ضمير عائد إلى الأولاد محذوف ثقة بظهوره كما في قولهم السمن منوان بدرهم والتقدير هنا للذكر منهم فتدبر وتخصيص الذكر بالتنصيص على حظه - مع أن مقتضى كون الآية نزلت في المشهور لبيان المواريث - ردا لما كانوا عليه من توريث الذكور دون الإناث الاهتمام بالإناث وأن يقال للأنثيين مثل حظ الذكر لأن الذكر أفضل ولأن ذكر المحاسن أليق بالحكيم من غيره ولذا قال سبحانه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فقد ذكر الإحسان وكرره دون الإساءة ولأن في ذلك تنبيها على أن التضعيف كاف في التفضيل فكأنه حيث كانوا يورثون الذكور دون الإناث قيل لهم كفى الذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يحرمن عن الميراث بالكلية مع تساويهما في جهة الإرث ولإيثار اسمى الذكر والأنثى على ما ذكر أولا من الرجال والنساء للتنصيص على استواء الكبار والصغار من الفريقين في الاستحقاق من غير دخل للبلوغ والكبر في ذلك أصلا - كما هو زعم أهل الجاهلية - حيث كانوا لا يورثون الأطفال كالنساء والحكمة في أنه تعالى جعل نصيب الإناث من المال أقل من نصيب الذكور نقصان عقلهن ودينهن كما جاء في الخبر مع أن احتياجهن إلى المال أقل لأن أزواجهن ينفقون عليهن وشهوتهن أكثر فقد يصير المال سببا لكثرة فجورهن ومما اشتهر .
... إن الشباب والفراغ والجدة ... مفسدة للمرء أي مفسدة ... .
وروي عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه - أن حواء عليها السلام أخذت حفنة من الحنطة وأكلت وأخذت أخرى وخبأتها ثم أخرى ودفعتها إلى آدم عليه السلام فلما جعلت نصيب نفسها ضعف نصيب الرجل قلب الأمر عليها فجعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل - ذكره بعضهم ولم أقف على صحته ثم محل الإرث إن لم يقم مانع كالرق والقتل واختلاف الدين كما لا يخفى واستثنى من العموم الميراث من النبي ص - بناء على القول بدخوله ص - في العمومات الواردة على لسانه E المتناولة له لغة والدليل على الاستثناء قوله ص - نحن معاشر الأنبياء لا نورث وأخذ الشيعة بالعموم وعدم الاستثناء وطعنوا بذلك على أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه حيث لم يورث الزهراء رضي الله تعالى عنها من تركة أبيها ص - حتى قالت له بزعمهم يا ابن أبي قحافة أنت ترث أباك وأنا لا أرث أبي أي إنصاف هذا وقالوا إن الخبر لم يروه غيره وبتسليم أنه رواه غيره أيضا فهو غير متواتر بل آحاد ولا يجوز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد بدليل أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رد خبر فاطمة بنت قيس أنه لم يجعل لها سكنى ولا نفقة لما كان مخصصا لقوله تعالى أسكنوهن فقال كيف نترك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم بقول امرأة فلو جاز تخصيص الكتاب بخبر الآحاد لخصص به ولم يرده ولم يجعل كونه خبر امرأة مع مخالفته للكتاب مانعا من قبوله وأيضا العام - وهو الكتاب - قطعي والخاص - وهو خبر الآحاد - ظني فيلزم ترك القطعي بالظني .
وقالوا أيضا إن مما يدل على كذب الخبر قوله تعالى وورث سليمان داود وقوله سبحانه حكاية عن زكريا عليه السلام هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فإن ذلك صريح في أن الأنبياء يرثون ويورثون والجواب أن هذا الخبر قد رواه أيضا حذيفة بن اليمان والزبير بن العوام وابو الدرداء وأبو هريرة والعباس وعلي وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وقد أخرج البخاري