236 - حدثنا أبو خيثمة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الأغر Y عن وهب بن منبه قال : حق على العاقل أن لا يظعن إلا في ثلاث : زاد لمعاد أو حرفة لمعاش أو لذة في غير محرم