531 - حدثنا هارون بن معروف حدثنا عبد الله بن وهب عن حيوة عن ابن الهاد عن مسلم بن الوليد عن أبيه عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله يقول ( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذن ولا تأذن لرجل في بيتها وهو كاره وما تصدقت من صدقة فله نصف صدقتها إنها خلقت من ضلع فإن لصاحبها ألا وفيها عوج فإن ذهبت تقومها كسرتها فكسرك إياها فراقها ) // في إسناده مسلم بن الوليد بن رباح وهو مجهول وبقية رجاله ثقات .
والحديث أصله في الصحيح بنحوه //