وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم عن الحسن فليملل وليه قال : ولي اليتيم .
وأخرج ابن جرير عن الضحاك فليملل وليه قال : ولي السفيه أو الضعيف .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق مجاهد عن ابن عمر في قوله واستشهدوا شهيدين قال : كان إذا باع بالنقد أشهد ولم يكتب قال مجاهد : وإذا باع بالنسيئة كتب وأشهد .
وأخرج سفيان وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد في قوله واستشهدوا شهيدين من رجالكم قال : من الأحرار .
وأخرج سعيد بن منصور عنه داود بن أبي هند قال : سألت مجاهدا عن الظهار من الأمة فقال : ليس بشيء .
قلت : أليس يقول الله الذين يظاهرون من نسائهم المجادلة الآية 3 أفلسن من النساء ؟ فقال : والله تعالى يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم أفتجوز شهادة العبيد ؟ .
وأخرج ابن المنذر عن الزهري أنه سئل عن شهادة النساء فقال : تجوز فيما ذكر الله من الدين ولا تجوز في غير ذلك .
وأخرج ابن المنذر عن مكحول قال : لا تجوز شهادة النساء إلا في الدين .
وأخرج ابن أبي حاتم عن يزيد بن عبد الرحمن بن أبي مالك قال : لا تجوز شهادة أربع نسوة مكان رجلين في الحقوق ولا تجوز شهادتهن إلا معهن رجل ولا تجوز شهادة رجل وامرأة لأن الله يقول فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان .
وأخرج ابن المنذر عن ابن عمر قال : لا تجوز شهادة النساء وحدهن إلا على ما لا يطلع عليه إلا هن من عورات النساء وما أشبه ذلك من حملهن وحيضهن .
وأخرج مسلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال " ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منكن ! قالت امرأة : يا رسول الله ما نقصان العقل والدين ؟ قال : أما نقصان عقلها فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ولا تصلي وتفطر رمضان فهذا نقصان الدين "