وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن مجاهد في قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم قال : من التجارة ومما أخرجنا لكم من الأرض قال : من الثمار .
وأخرج مالك والشافعي وابن أبي شيبة والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن أبي سعيد الخدري " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة وليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة .
وفي لفظ مسلم : ليس في حب ولا تمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق " .
وأخرج مسلم وابن ماجه والدارقطني عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال " ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة " .
وأخرج البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله قال " فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وما سقي بالنضح نصف العشر " .
وأخرج مسلم وأبو داود والنسائي والدارقطني عن جابر بن عبد الله " أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول : فيما سقت الأنهار والعيون العشر وفيما سقي بالسانية نصف العشر " .
وأخرج الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر " .
وأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والدارقطني عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " قد عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغ مائتين ففيها خمسة دراهم " .
وأخرج الدارقطني والحاكم وصحححه عن أبي ذر " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : في الإبل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته قالها بالزاي " وأخرج أبو داود من طريق خبيب بن سليمان بن سمرة عن أبيه عن جده " أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي يعد للبيع "