ويمنعون الماعون قال : عارية متاع البيت .
وأخرج الفريابي عن سعيد بن جبير قال : الماعون العارية .
وأخرج الفريابي وابن المنذر والبيهقي عن عكرمة أنه سئل عن الماعون فقال : هي العارية فقيل : فمن يمنع متاع بيته فله الويل ؟ قال : لا ولكن إذا جمعهن ثلاثهن فله الويل إذا سهى عن الصلاة ورايا ومنع الماعون .
وأخرج الفريابي وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه عن علي بن أبي طالب قال : الماعون الزكاة المفروضة يراؤون بصلاتهم ويمنعون زكاتهم .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم في قوله : ويمنعون الماعون قال : أولئك المنافقون ظهرت الصلاة فصلوها وخفيت الزكاة فمنعوها .
وأخرج البيهقي عن ابن عباس ويمنعون الماعون قال : الزكاة .
وأخرج عبد الرزاق والفريابي وسعيد بن منصور وابن جرير وابن المنذر عن أبي المغيرة قال : قال ابن عمر : المال الذي لا يعطى حقه .
قلت له : إن ابن مسعود قال : هو ما يتعطاه الناس بينهم من الخير .
قال : ذلك ما أقول لك .
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة قال : رأس الماعون زكاة المال وأدناه المنخل والدلو والإبرة .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن سعيد بن المسيب قال : الماعون بلسان قريش المال .
وأخرج ابن أبي شيبة عن الضحاك وابن الحنفية قالا : الماعون الزكاة .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال : الماعون المعروف .
وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عن ابن عباس في قوله : ويمنعون الماعون قال : اختلف الناس في ذلك فمنهم من قال : يمنعون الزكاة ومنهم من قال : يمنعون الطاعة ومنهم من قال : يمنعون العارية .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس ويمنعون الماعون قال : ما جاء هؤلاء بعد