وأخرج ابن أبي الدنيا والبزار عن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام ستة أيام من السنة : يوم الفطر ويوم الأضحى وأيام التشريق واليوم الذي يشك فيه من رمضان " .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن عمر " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عن صيام أيام التشريق وقال : إنها أيام أكل وشرب " .
وأخرج ابن أبي الدنيا عن قتادة أنه سئل عن أيام التشريق لأي شيء سميت التشريق ؟ فقال : كانوا يشرقون لحوم ضحاياهم وبدنهم يشرقون القديد .
أما قوله تعالى : فمن تعجل في يومين الآية أخرج وكيع وابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه قال : في تعجيله ومن تأخر فلا إثم عليه في تأخيره .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه قال : فلا ذنب عليه ومن تأخر فلا إثم عليه قال : فلا حرج عليه لمن اتقى .
يقول : اتقى معاصي الله .
وأخرج الفريابي وابن جرير عن ابن عمر قال : أحل النفر في يومين لمن اتقى .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن ابن عمر قال : من غابت له الشمس في اليوم الذي قال الله فيه فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه وهو منى فلا ينفرن حتى يرمى الجمار من الغد .
وأخرج سفيان بن عينية وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله لمن اتقى قال : لمن اتقى الصيد وهو محرم .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال : هي في مصحف عبد الله لمن اتقى الله .
وأخرج ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة والحاكم وصحه والبيهقي في سننه عن عبد الله بن يعمر الديلمي " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وهو واقف بعرفة وأتاه أناس من أهل مكة فقالوا : يا رسول الله كيف الحج ؟ فقال : الحج عرفات الحج عرفات فمن أدرك ليلة جمع قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك