ما قال أبو السنابل فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله : " اربعي بنفسك فقد حل أجلك إذا وضعت حملك " .
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي شيبة عن علي في الحامل إذا وضعت بعد وفاة زوجها قال : تعتد أربعة أشهر وعشرا .
وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد عن ابن عباس أنه كان يقول في الحامل المتوفى عنها زوجها : تنتظر آخر الأجلين .
وأخرج ابن أبي شيبة عن سعيد بن المسيب أن عمر استشار علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت قال زيد : قد حلت وقال علي : أربعة أشهر وعشرا .
قال زيد : أرأيت إن كانت آيسا ؟ قال علي فآخر الأجلين .
قال عمر : لو وضعت ذا بطنها وزوجها على نعشه لم يدخل حفرته لكانت قد حلت .
وأخرج ابن المنذر عن مغيرة قال : قلت للشعبي : ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول : عدة المتوفي عنها زوجها آخر الأجلين قال : بلى فصدق به كأشد ما صدقت بشيء كان علي يقول : إنما قوله : وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن في المطلقة .
وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه سئل عن المرأة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال : إذا وضعت حملها فقد حلت فأخبره رجل من الأنصار أن عمر بن الخطاب قال : لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلت .
وأخرج عبد الرزاق عن الحسن قال : إذا ألقت المرأة شيئا يعلم أنه من حمل فقد انقضت به العدة وأعتقت أم الولد .
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن ومحمد قالا : إذا سقطت المرأة فقد انقضت عدتها .
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي قال : إذا نكس في الخلق الرابع وكان مخلقا اعتقت به الأمة وانقضت به العدة .
وأخرج أبي شيبة عن ابن عباس أنه سئل عن رجل اشترى جارية وهي حامل أيطؤها ؟ قال : لا وقرأ وأولات الأحمال أن يضعن حملهن