تدري كيف حيضتها قال : تعتد ثلاثة أشهر وهي الريبة التي قال الله : إن ارتبتم قضى بذلك ابن عباس وزيد بن ثابت .
وأخرج عبد بن حميد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد في المرأة الشابة تطلق فيرتفع حيضها فما تدري ما رفعها قال : تعتد بالحيض وقال طاووس : تعتد بثلاثة أشهر .
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب قال : قضى عمر في المرأة التي يطلقها زوجها تطليقة ثم تحيض حيضة وحيضتين ثم ترتفع حيضتها لا تدري ما الذي رفعها أنها تربص بنفسها ما بينها وبين تسعة أشهر فإن استبان حمل فهي حامل وإن مر تسعة أشهر ولا حمل بها اعتدت ثلاثة أشهر بعد ذلك ثم قد حلت .
وأخرج عبد الله في زوائد المسند وابن مردويه عن أبي بن كعب قال : قلت للنبي صلى الله عليه وآله وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن أهي المطلقة ثلاثا والمتوفي عنها زوجها ؟ قال : هي المطلقة ثلاثا والمتوفي عنها زوجها .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والدارقطني من وجه آخر عن أبي بن كعب قال : لما نزلت هذه الآية قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله : هذه الآية مشتركة أم مبهمة ؟ قال رسول الله صلى الله عليه وآله : أية آية ؟ قلت : أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن المطلقة والمتوفي عنها زوجها ؟ قال : نعم .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وسعيد بن منصور وأبو داود والنسائي وابن ماجة وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه من طرق عن ابن مسعود أنه بلغه أن عليا يقول : تعتد آخر الأجلين فقال : من شاء لاعنته إن الآية التي نزلت في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بكذا وكذا شهرا فكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فأجلها أن تضع حملها .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه عن ابن مسعود قال : من شاء حافته أن سورة النساء الصغرى أنزلت بعد الأربعة أشهر وعشرا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن .
وأخرج عبد الرزاق عن ابن مسعود قال : من شاء لاعنته إن الآية التي في