ثلاث حيض وإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر وإن كانت حاملا فعدتها أن تضع حملها وإن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد على ذلك رجلين كما قال الله : وأشهدوا ذوي عدل منكم عند الطلاق وعند المراجعة فإن راجعها فهي عنده على طلقتين أو إن لم يراجعها فإذا انقضت عدتها فقد بانت عدتها منه بواحدة وهي أملك لنفسها ثم تتزوج من شاءت هو أو غيره .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر والبيهقي عن ابن عباس Bهما قال : الطلاق على أربعة منازل : منزلان حلال ومنزلان حرام فأما الحرام فأن يطلقها حين يجامعها ولا يدري اشتمل الرحم على شيء أولا وإن يطلقها وهي حائض وأما الحلال فأن يطلقها لأقرائها طاهرا عن غير جماع وأن يطلقها مستبينا حملها .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في سننه عن ابن عمر Bه في قوله : ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : خروجها قبل انقضاء العدة من بيتها الفاحشة المبينة .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس Bهما في قوله : ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : الزنا .
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن والشعبي مثله .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن مجاهد Bه ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : إلا أن يزنين .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن عطاء الخراساني Bه في قوله : ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : كان ذلك قبل أن تنزل الحدود وكانت المرأة إذا أتت بفاحشة أخرجت .
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : إلا أن تصيب حدا فتخرج فيقام عليها .
وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن راهويه وعبد بن حميد وابن جرير وابن مردويه من طرق عن ابن عباس Bهما في قوله : ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قال : الفاحشة المبينة أن تبذو المرأة على أهل الرجل فإذا بذت عليهم بلسانها فقد حل لهم إخراجها .
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد Bه إلا أن يأتين بفاحشة مبينة