عفا الوبر وتولى الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر .
فأنزل الله التمتع بالعمرة تغييرا لما كان أهل الجاهلية يصنعون وترخيصا للناس .
وأخرج ابن المنذر عن أبي جمرة .
أن رجلا قال لابن عباس : تمتعت بالعمرة إلى الحج ولي أربعون درهما فيها كذا وفيها كذا وفيها نفقة .
فقال : صم .
وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي عن علي بن أبي طالب فصيام ثلاثة أيام في الحج قال : قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة فإن فاتته صامهن أيام التشريق .
وأخرج وكيع وعبد الراق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن ابن عمر في قوله فصيام ثلاثة أيام في الحج قال : قبل التروية يوم ويوم التروية ويوم عرفة فإن فاته صيامها صامها أيام منى فإنهن من الحج .
وأخرج ابن أبي شيبة عن علقمة ومجاهد وسعيد بن جبير .
مثله .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : الصيام للمتمتع ما بين إحرامه إلى يوم عرفة .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : إذا لم يجد المتمتع بالعمرة هديا فعليه صيام ثلاثة أيام في الحج قبل يوم عرفة وإن كان يوم عرفة الثالث فقد تم صومه وسبعة إذا رجع إلى أهله .
وأخرج مالك والشافعي عن عائشة قالت : الصيام لمن يتمتع بالعمرة إلى الحج لمن لم يجد هديا ما بين أن يهل بالحج إلى يوم عرفة فإن لم يصم صام أيام منى .
وأخرج مالك والشافعي عن ابن عمر .
مثله .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري وابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر وعائشة قالا : لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمتمتع لم يجد هديا .
وأخرج ابن جرير والدارقطني والبيهقي عن ابن عمر قال " رخص النبي صلى الله عليه وآله للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولم يصم حتى فاتته أيام العشر أن يصوم أيام التشريق مكانها " .
وأخرج الدارقطني عن عائشة " سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول : من لم يكن معه هدي فليصم ثلاثة أيام قبل يوم النحر ومن لم يكن صام تلك الثلاثة أيام فليصم أيام التشريق أيام منى