الصداق إلى أزواجهن وحكم على المشركين مثل ذلك إذا جاءتهم امرأة من المسلمين إن يردوا الصداق إلى زوجها فأما المؤمنون فأقروا بحكم الله وأما المشركون فأبوا أن يقروا فأنزل الله وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار إلى قوله : مثل ما أنفقوا فأمر المؤمنون إذا ذهبت امرأة من المسلمين ولها زوج من المسلمين أن يرد إليه المسلمون صداق امرأته مما أمروا أن يردوا على المشركين .
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر عن إبراهيم النخعي Bه في قوله : إذا جاءكم المؤمنات الآية قال : كان بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وآله عهد وكانت المرأة إذا جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله امتحنوها ثم يردون على زوجها ما أنفق عليها فإن لحقت امرأة من المسلمين بالمشركين فغنم المسلمون ردوا على صاحبها ما أنفق عليها قال الشعبي : ما رضي المشركون بشيء ما رضوا بهذه الآية وقالوا : هذا النصف .
وأخرج ابن أبي أسامة والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه بسند حسن عن ابن عباس Bهما في قوله : إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن ولفظ ابن المنذر اأنه سئل بم كان النبي صلى الله عليه وآله يمتحن النساء ؟ قال : كانت المرأة إذا جاءت النبي صلى الله عليه وآله حلفها عمر Bه بالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض وبالله ما خرجت من بغض زوج وبالله ما خرجت التماس دنيا وبالله ما خرجت إلا حبا لله ورسوله .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة Bه قال : يقال لها ما جاء بك عشق رجل منا ولا فرار من زوجك ما خرجت إلا حبا لله ورسوله .
وأخرج ابن منيع من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس Bهما قال : أسلم عمر بن الخطاب وتأخرت امرأته في المشركين فأنزل الله ولا تمسكوا بعصم الكوافر .
وأخرج الطبراني وأبو نعيم وابن عساكر عن يزيد بن الأخنس Bه أنه لما أسلم أسلم معه جميع أهله إلا امرأة واحدة أبت أن تسلم فأنزل الله ولا تمسكوا بعصم الكوافر فقيل له : قد أنزل الله أنه فرق بينها وبين زوجها إلا أن تسلم فضرب لها أجل سنة فلما مضت السنة إلا يوما جلست تنظر الشمس حتى إذا دنت للغروب أسلمت