وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق القاسم عن عائشة يقول : ما استيسر من الهدي الشاة .
وأخرج سفيان بن عينية والشافعي في الأم وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق عن ابن عباس قال : لا حصر إلا حصر العدو فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء .
إنما قال الله فإذا أمنتم فلا يكون الأمن إلا من الخوف .
وأخرج ابن أبي شيبة عن ابن عمر قال : لا إحصار إلا من عدو .
وأخرج ابن أبي شيبة عن الزهري قال : لا إحصار إلا من الحرب .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عطاء قال : لا إحصار إلا من مرض أو عدو أو أمر حابس .
وأخرج ابن أبي شيبة عن عروة قال : كل شيء حبس المحرم فهو إحصار .
وأخرج البخاري والنسائي عن نافع .
أن عبيد الله بن عبد الله وسلام بن عبد الله أخبراه : أنهما كلما عبد الله بن عمر ليالي نزل الجيش بابن الزبير فقال : لا يضرك ان لا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت .
فقال : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله معتمرين فحال كفار قريش دون البيت فنحر النبي صلى الله عليه وآله هديه وحلق رأسه .
وأخرج البخاري عن ابن عباس قال " قد أحصر رسول الله صلى الله عليه وآله فحلق رأسه وجامع نساءه ونحر هديه حتى اعتمر علما قابلا " .
أما قوله تعالى : ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله .
أخرج البخاري عن المسور " أن رسول الله صلى الله عليه وآله نحر قبل أن يحلق وأمر أصحابه بذلك " .
وأخرج البخاري تعليقا عن ابن عباس قال : إنما البدل على من نقص حجة بالتذاذ وأما من حبسه عذر أو غير ذلك فإنه لا يحل ولا يرجع وإن كان معه هدي وهو محصر نحره إن كان لا يستطيع أن يبعث به وإن استطاع أن يبعث به لم يحل حتى يبلغ الهدي محله " .
وأخرج الحاكم عن ابن عباس قال : إن أهل الحديبية أمروا بإبدال الهدي في العام الذي حلوا فيه فأبدلوا وعزت الإبل فرخص لهم فيمن لا يجد بدنة في اشتراء بقرة