وابن المنذر والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن محمد بن سيرين قال : خطب ابن عباس فقرأ سورة البقرة فبين ما فيها حتى مر على هذه الآية إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين فقال : نسخت هذه الآية .
وأخرج أبو داود والنحاس معا في الناسخ وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس في الوصية للوالدين والأقربين قال : كان ولد الرجل يرثونه وللوالدين الوصية فنسختها للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون النساء الآية 7 الآية .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : كان لا يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية الأقربين فأنزل الله آية الميراث فبين ميراث الوالدين وأقر وصية الأقربين في ثلث مال الميت .
وأخرج أبو داود في سننه وناسخه والبيهقي عن ابن عباس في قوله إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين قال : فكانت الوصية لذلك حين نسختها آية الميراث .
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في الآية قال : نسخ من يرث ولم ينسخ الأقربين الذين لا يرثون .
وأخرج وكيع وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والبيهقي عن ابن عمر .
أنه سئل عن هذه الآية الوصية للوالدين والأقربين قال : نسختها آية الميراث .
وأخرج ابن جرير عن قتادة عن شريح في الآية قال : كان الرجل يوصي بماله كله حتى نزلت آية الميراث .
وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد في الآية قال : كان الميراث للولد والوصية للوالدين والأقربين فهي منسوخة .
وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في الآية قال : الخير المال كان يقال ألف فما فوق ذلك فأمر أن يوصي للوالدين والأقربين ثم نسخ الوالدين وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منها وليست لهم منه وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب أو غير قريب .
وأخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه عن عمرو بن خارجة " أن النبي صلى الله عليه وآله خطبهم على راحلته فقال : إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث فلا تجوز لوارث وصية "