يبن بها ولم يفرض لها فليس لها صداق وليس عليها عدة .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عمر Bهما في قوله اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .
قال : هي منسوخة نسختها الآية التي في البقرة فنصف ما فرضتم البقرة الآية 237 .
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب Bه يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات إلى قوله فمتعوهن قال : هي منسوخة .
نسختها الآية التي في البقرة وان طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنص ما فرضتم البقرةن الآية 237 فصار لها نصف الصداق ولا متاع لها .
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن Bه عن أبي العالية Bه قالا : ليست بمنسوخة لها نصف الصداق ولها المتاع .
وأخرج عبد بن حميد عن الحسن Bه قال : لكل مطلقة متاع .
دخل أو لم يدخل بها فرض لها أو لم يفرض لها .
وأخرج عبد بن حميد عن حسين بن ثابت Bه قال : جاء رجل إلى علي بن حسين فسأله عن رجل قال : ان تزوجت فلانة فهي طالق قال : ليس بشيء .
بدأ الله بالنكاح قبل الطلاق فقال يا أيها الذين آمنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن جبير Bه قال : سئل ابن عباس Bهما عن رجل يقول : ان تزوجت فلانة فهي طالق .
قال : ليس بشيء .
إنما الطلاق لمن يملك .
قال ابن مسعود Bه : كان يقول : اذا وقت وقتا فهو كما قال .
قال : رحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما قال : لقال الله يا أيها الذين آمنوا اذا طلقتم النساء ثم نكحتموهن ولكن إنما قال اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن .
وأخرج عبد الرزاق في المصنف عن ابن جريج Bه قال : بلغ ابن عباس Bهما : أن ابن مسعود يقول : إن طلق ما لم ينكح فهو جائز فقال ابن عباس Bهما : أخطأ في هذا .
ان الله تعالى يقول اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن ولم يقل اذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن