تجدي إلا ظلفا محرقا فادفعيه إليه .
ولفظ ابن خزيمة : ولا تردي سائلك ولو بظلف " .
وأخرج سعيد بن منصور وابن سعد من طريق عمرو بن معاذ الأنصاري عن جدته حواء قالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول " ردوا السائل ولو بظلف محرق " .
وأخرج ابن أبي شيبة عن حميد بن عبد الرحمن قال : كان يقال : ردوا السائل ولو بمثل رأس القطاة .
وأخرج أبو نعيم والثعلبي والديلمي والخطيب في رواة مالك بسند واه عن ابن عمر مرفوعا " هدية الله للؤمن السائل على بابه " .
وأخرج ابن شاهين وابن النجار في تاريخه عن أبي بن كعب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " ألا أدلكم على هدايا الله D إلى خلقه ؟ قلنا : بلى .
قال : الفقير هو هدية الله قبل ذلك أو ترك " .
قوله تعالى وفي الرقاب أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وفي الرقاب يعني فكاك الرقاب .
أما قوله تعالى : وأقام الصلاة وآتى الزكاة أخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله وأقام الصلاة يعني وأتم الصلاة المكتوبة وآتى الزكاة يعني الزكاة المفروضة .
وأخرج الترمذي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي والدارقطني وابن مردويه عن فاطمة بنت قيس قالت : قال رسول الله " صلى الله عليه وآله في المال حق سوى الزكاة ثم قرأ ليس البر ان تولوا وجوهكم .
الآية " .
وأخرج البخاري في تاريخه عن أبي هريرة " أن النبي صلى الله عليه وآله سئل في المال حق بعد الزكاة ؟ قال : نعم .
تحمل على النجيبة " .
وأخرج عبد بن حميد عن الشعبي .
أنه سئل هل على الرجل في ماله حق سوى الزكاة ؟ قال : نعم .
وتلا هذه الآية وآتى المال على حبه ذوي القربى .
إلى آخرة الآية " .
وأخرج عبد بن حميد عن ربيعة بن كلثوم قال : حدثني أبي قال لي مسلم بن يسار : إن الصلاة صلاتان وإن الزكاة زكاتان والله إنه لفي كتاب الله أقرأ عليك به قرآنا .
قلت له : أقرأ .
قال : فإن الله يقول في كتابه ليس البر ان تولوا