وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أو نسائهن قال : من المسلمات لا تبديه ليهودية ولا لنصرانية وهو النحر والقرط والوشاح وما حوله .
وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر والبيهقي في سننه عن مجاهد قال : لا تضع المسلمة خمارها أي لا تكون قابلة عند مشركة ولا تقبلها لأن الله تعالى يقول أو نسائهن فلسن من نسائهن .
وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي في سننه وابن المنذر عن عمر بن الخطاب Bه أنه كتب إلى أبي عبيده أما بعد .
فانه بلغني أن نساء المسلمين يدخلن الحمامات مع نساء أهل الشرك فانه لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن ينظر إلى عورتها إلا أهل ملتها .
وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير في قوله أو ما ملكت أيمانهن يعني عبد المرأة لا يحل لها أن تضع جلبابها عند عبد زوجها .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس قال : لا بأس أن يرى العبد شعر سيدته .
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد Bه قال : تضع المرأة الجلباب عند المملوك .
وأخرج أبو داود وابن مردويه والبيهقي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله أتى فاطمة بعبد قد وهبه لها وعلى فاطمة ثوب اذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها واذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وآله ما تلقى قال : " انه ليس عليك بأس إنما هو أبوك وغلامك " .
وأخرج عبد الرزاق وأحمد عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : " اذا كان لأحداكن مكاتب وكان له ما يؤدي فلتحتجب منه " .
وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد Bه قال : كان العبيد يدخلون على أزواج النبي صلى الله عليه وآله .
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج في قوله أو ما ملكت أيمانهن قال : في