فتوبته فيما بينه وبين الله ولا تجوز شهادته .
وأخرج عبد بن حميد عن مكحول في القاذف اذا تاب لم تقبل شهادته .
وأخرج عبد بن حميد عن ممد بن سيرين قال : القاذف إذا تاب فإنما توبته فيما بينه وبين الله فأما شهادته فلا تجوز أبدا .
وأخرج عبد بن حميد عن عكرمة قال : لا شهادة له .
وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن المنذر عن سعيد بن جبير قال : توبته فيما بينه وبين ربه من العذاب العظيم .
ولا تقبل شهادته .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا قال : كان الحسن يقول : لا تقبل شهادة القاذف أبدا .
توبته فيما بينه وبين الله .
وأخرج عبد بن حميد وعبد الرزاق وابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال : كل صاحب حد تجوز شهادته إلا القاذف فإن توبته فيما بينه وبين ربه .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن إبراهيم قال : لا تقبل للقاذف شهادة .
توبته بينه وبين ربه .
وأخرج عبد بن حميد عن عيسى بن عاصم قال : كان أبو بكرة اذا جاءه رجل يشهده قال : أشهد غيري فإن المسلمين قد فسقوني .
وأخرج عبد بن حميد عن سعيد بن المسيب قال : شهدت عمر بن الخطاب حين جلد قذفة المغيرة وابن شعبة منهم أبو بكرة وماتع وشبل ثم دعا أبا بكرة فقال : ان تكذب نفسك تجز شهادتك فأبى أن يكذب نفسه .
ولم يكن عمر يجيز شهادتهما حتى هلكا فذلك قوله إلا الذين تابوا وتوبتهم اكذابهم أنفسهم .
وأخرج عبد الرزاق عن عمرو بن شعيب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " قضى الله ورسوله أن لا تقبل شهادة ثلاثة ولا اثنين ولا واحد على الزنا ويجلدون ثمانين ثمانين ولا تقبل لهم شهادة أبدا حتى يتبين للمسلمين منهم توبة نصوح واصلاح " .
وأخرج عبد بن حميد عن جعفر بن يرقان قال : سألت ميمون بن مهران عن هذه الآية والذين يرمون المحصنات إلى قوله إلا الذين تابوا فجعل الله فيها توبته .
وقال في آية أخرى ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا