لا يلومون على جماع أزواجهم وولائدهم فمن ابتغى وراء ذلك يعني .
فمن طلب الفواحش بعد الازواج والولائد طلب ما لم يحل فاولئك هم العادون يعني : المعتدين في دينهم والذين هم لاماناتهم يعني .
بهذا ما ائتمنوا عليه فيما بينهم وبين الناس وعهدهم قال : يوفون العهد راعون قال : حافظون .
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله إلا على أزواجهم يعني .
إلا من امرأته أو ما ملكت أيمانهم قال : أمته .
وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب قال : كل فرج عليك حرام إلا فرجين .
قال الله إلا على أزواجهم أو ما ملكت ايمانهم .
وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون يقول : من تعدى الحلال أصابه الحرام .
وأخرج عبد بن حميد عن عبد الرحمن في قوله فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون قال : الزنا .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن أبي مليكة قال : سئلت عائشة عن متعة النساء فقالت : بيني وبينكم كتاب الله وقرأت والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ازواجهم أو ما ملكت أيمانهم فمن ابتغى وراء ما زوجه الله أو ملكه فقد عدا .
وأخرج عبد الرزاق عن وأبو داود في ناسخه عن القاسم بن محمدأنه سئل عن المتعة فقال : اني لا أرى تحريمها في القرآن ثم تلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم .
وأخرج عبد الرزاق عن قتادة قال : تسرت امرأة غلاما لها فذكرت لعمر Bه فسألها : ما حملك على هذا ؟ فقالت : كنت أرى أنه يحل لي ما يحل للرجل من ملك اليمين .
فاستشار عمر Bه فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وآله فقالوا : تأولت كتاب الله على غير تأويله .
فقال عمر : لا جرم والله لا أحلك لحر بعده أبدا .
كأنه عاقبها بذلك ودرأ الحد عنها وأمر العبد أن لا يقربها .
وأخرج عبد الرزاق عن أبي بكر بن عبد الله أنه سمع أباه يقول : حضرت عمر ابن عبد العزيز جاءته امرأة من العرب بغلام لها رومي فقال : إني استسريته فمنعني بنو عمي وإنما أنا يمنزلة الرجل تكون له الوليدة فيطؤها فأبى علي بنو عمي فقال لها عمر : أتزوجت قبله ؟ قالت : نعم .
قال : أما والله لولا منزلتك من الجهالة