وأخرج سعيد بن منصور وابن المنذر وأبو الشيخ عن عكرمة - Bه - في قوله ببضاعة مزجاة قال : قليلة .
وأخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة - Bه - في قوله ببضاعة مزجاة قال : دراهم زيوف .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن سعيد بن جبير وعكرمة - Bهما - في قوله ببضاعة مزجاة قال أحدهما : ناقصة .
وقال الآخر : فلوس رديئة .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عبد الله بن الحارث - Bه - في قوله ببضاعة مزجاة قال : متاع الأعراب الصوف والسمن .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي صالح - Bه - في قوله ببضاعة مزجاة قال : حبة الخضراء وصنوبر وقطن .
وأخرج عبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة - Bه - في قوله ببضاعة مزجاة قال : ببعيرات وبقرات عجاف .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن الضحاك - Bه - في قوله مزجاة قال : كاسدة .
وأخرج ابن النجار عن ابن عباس - Bهما - في قوله ببضاعة مزجاة قال : سويق المقل .
وأخرج ابن أبي حاتم عن مالك بن أنس - Bهما - أنه سئل عن أجر الكيالين : أيؤخذ من المشتري ؟ قال : الصواب - والذي يقع في قلبي - أن يكون على البائع .
وقد قال إخوة يوسف عليهم السلام : فأوف لنا الكيل وتصدق علينا .
وكان يوسف عليه السلام هو الذي يكيل .
وأخرج ابن جرير عن إبراهيم - Bه - قال : في مصحف عبد الله فأوف لنا الكيل وأوقر ركابنا .
وأخرج ابن جرير عن سفيان بن عيينة - Bه - أنه سئل : هل حرمت الصدقة على أحد الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وآله ؟ فقال : أم تسمع قوله فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين