وأخرج أحمد والنسائي وابن قانع والبغوي والطبراني وابن مردويه عن سلمة بن قيس الأشجعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع " ألا إنما هي أربع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تزنوا ولا تسرقوا فما أنا باشح عليهن مني إذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وآله " .
وأخرج ابن أبي حاتم عن عطيه في قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن قال : طلب التجارة فيه والربح فيه .
وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك في قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن قال : يبتغي لليتيم في ماله .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن قال : التي هي أحسن أن يأكل بالمعروف إن افتقر وإن استغنى فلا يأكل .
قال الله ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف النساء الآية 6 فسئل عن الكسوة ؟ فقال : لم يذكر الله كسوة وإنما ذكر الأكل .
وأخرج أبو الشيخ عن عكرمة ولا تقربوا مال اليتيم قال : ليس له أن يلبس من ماله قلنسوة ولا عمامة ولكن يده مع يده .
وأخرج ابن أبي حاتم عن الشعبي في قوله حتى يبلغ أشده قال : الأشد الحلم إذا كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات .
وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن قيس في قوله حتى يبلغ أشده قال : خمس عشرة سنة .
وأخرج أبو الشيخ عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن .
أنه كان يقول في هذه الآية : الأشد الحلم لقوله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح النساء الآية 6 .
وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم قال : الأشد : الحلم .
وأخرج ابن مردويه عن سعيد بن المسيب قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وآله أوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها فقال : من أوفى على يديه في الكيل والميزان والله يعلم صحة نيته بالوفاء فيهما لم يؤاخذ وذلك تأويل وسعها .
وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن جبير في قوله وأوفوا الكيل والميزان بالقسط