وأخرج أبو الشيخ عن ابن جريج حرمنا كل ذي ظفر قال : كل شيء لم تفرج قوائمه من البهائم وما انفرجت قوائمه أكلوه ولا يأكلون البعير ولا النعامة ولا البط ولا الوزر ولا حمار الوحش .
وأخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن مردويه عن جابر بن عبد الله " سمعت النبي صلى الله عليه وآله قال : قاتل الله اليهود لما حرم الله عليهم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوها " .
وأخرج ابن مردويه عن أسامة بن زيد قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها " .
وأخرج البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن مردويه عن عمر بن الخطاب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها " .
وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله " قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها " .
وأخرج أبو داود وابن مردويه عن ابن عباس " أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال : لعن الله اليهود ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم ثلاثا إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها وإن الله لم يحرم على قوم أكل شيء إلا حرم عليهم ثمنه " .
وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما يعني ما علق بالظهر من الشحم أو الحوايا هو المبعر .
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما قال : حرم الله عليهم الثرب وشحم الكليتين .
وأخرج ابن المنذر عن ابن جريج قال : إنما حرم عليهم الثرب وشحم الكلية وكل شحم كان ليس في عظم .
وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن أبي صالح في قوله إلا ما حملت