جاء رجل إلى ابن عباس فقال له : آكل الطحال ؟ قال : نعم .
قال : إن عامتها دم ؟ قال : إنما حرم الله الدم المسفوح .
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن أبي مجلز .
في الدم يكون في مذبح الشاة أو الدم يكون على أعلى القدر ؟ قال : لا بأس إنما نهى عن الدم المسفوح .
وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عمر وعائشة قالا : لا بأس بأكل كل ذي شيء إلا ما ذكر الله في هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية .
وأخرج أبو الشيخ عن الشعبي .
أنه سئل عن لحم الفيل والأسد فتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي .
الآية .
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو الشيخ عن ابن الحنفية .
أنه سئل عن أكل الجريت فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما .
الآية .
وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس أنه سئل عن ثمن الكلب والذئب والهر وأشباه ذلك ؟ فقال يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم المائدة الآية 101 كان ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يكرهون أشياء فلا يحرمونه وإن الله أنزل كتابا فأحل فيه حلالا وحرم حراما وأنزل في كتابه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن ابن عمر قال " نهى النبي صلى الله عليه وآله عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر " .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم والنسائي عن أبي ثعلبة قال " حرم رسول الله صلى الله عليه وآله لحوم الحمر الأهلية " .
وأخرج ابن أبي شيبة والبخاري ومسلم عن أنس " أن رسول الله صلى الله عليه وآله جاءه جاء فقال : أكلت الحمر ثم جاءه جاء فقال : أفنيت الحمر ؟ فأمر مناديا فنادى في الناس : إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس فأكفئت القدور وإنها لتفور باللحم " .
وأخرج مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي ثعلبة الخشي " أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع "