وأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن الحسن في قوله أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين قال : ما حملت الرحم .
وأخرج ابن أبي حاتم عن السدي في قوله آلذكرين حرم .
الآية .
قال : إنما ذكر هذا من أجل ما حرموا من الأنعام وكانوا يقولون : الله أمرنا بهذا .
فقال الله فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم .
- الآية 145 .
أخرج عبد بن حميد عن طاوس قال : إن أهل الجاهلية كانوا يحرمون أشياء ويستحلون أشياء فنزلت قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية .
وأخرج عبد بن حميد وأبو داود وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه والحاكم وصححه عن ابن عباس قال : كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو منه ثم تلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلى آخر الآية .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد عن ابن عباس أنه تلا هذه الآية قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما فقال : ما خلا هذا فهو حلال .
وأخرج البخاري وأبو داود وابن المنذر والنحاس وأبو الشيخ عن عمرو بن دينار قال : قلت لجابر بن زيد : إنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر ؟ فقال : قد كان يقول ذلك الحكم بن عمر والغفاري عندنا بالبصرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله ولكن أبى ذلك البحر بن عباس وقرأ قل لا أجد فيما أوحي إلي .
الآية .
وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : ليس من الدواب شيء حرام إلا ما حرم الله في كتابه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما .
الآية