فيه " ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وآله سن فيما سقت السماء أو العين السائحة أو سقى النيل أو كان بعلا : العشر كاملا وفيما سقى بالرشا نصف العشر وهذا فيما يكال من الثمر .
قال : وكان يقال : إذا بلغت الثمرة خمسة أوسق وهو ثلثمائة صاع فقد حقت فيه الزكاة .
قال : وكانوا يستحبون أن يعطى مما لا يكال من الثمرة على نحو ما يكال منها " .
وأخرج ابن أبي حاتم والنحاس وابن عدي والبيهقي في سننه عن أنس بن مالك وآتوا حقه يوم حصاده قال : الزكاة المفروضة .
وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس وآتوا حقه يوم حصاده يعني الزكاة المفروضة يوم يكال ويعلم كيله .
وأخرج ابن أبي شيبة وأبو داود في ناسخه والبيهقي عن طاوس وآتوا حقه يوم حصاده قال : الزكاة .
- الآية 142 .
أخرج الفريابي وعبد بن حميد وأبو عبيد وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ والطبراني والحاكم وصححه عن ابن مسعود قال : الحمولة ما حمل عليه من الإبل والفرش صغار الإبل التي لا تحمل .
وأخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن ابن عباس قال : الحمولة الكبار من الإبل والفرش الصغار من الإبل .
وأخرج أبو الشيخ عن ابن عباس في قوله ومن الأنعام حمولة وفرشا قال : الإبل خاصة والحمولة ما حمل عليه والفرش ما أكل منه .
وأخرج الطستي عن ابن عباس أن نافع بن الأزرق قال له : أخبرني عن قوله D حمولة وفرشا قال : الفرش الصغار من الأنعام .
قال : وهل تعرف العرب ذلك ؟ قال : نعم : أما سمعت أمية بن أبي الصلت وهو يقول : ليتني كنت قبل ما قد رآني في قلال الجبال أرعى الحمولا وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال : الحمولة الإبل والخيل والبغال والحمير وكل شيء يحمل عليه والفرش الغنم