وأخرج ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس في قوله وذروا ظاهر الإثم وباطنه قال : نهى الله عن ظاهر الإثم وباطنه أن يعمل به .
- الآية 121 .
أخرج الفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود وابن ماجة وابن المنذر وابن أبي حاتم والنحاس وأبو الشيخ وابن مردويه والطبراني والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال : قال المشركون .
وفي لفظ قالت اليهود : لا تأكلون مما قتل الله وتأكلون مما قتلتم أنتم فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه .
وأخرج عبد بن حميد وأبو الشيخ عن الضحاك قال : قال المشركون لأصحاب محمد : هذا الذي تذبحون أنتم تأكلونه فهذا الذي يموت من قتله ؟ قالوا : الله .
قالوا : فما قتل الله تحرمونه وما قتلتم أنتم تحلونه ؟ فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق الآية .
وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس قال : لما نزلت ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه أرسلت فارس إلى قريش أن خاصموا محمدا .
فقالوا له : ما تذبح أنت بيدك بسكين فهو حلال : وما ذبح الله بمسمار من ذهب - يعني الميتة - فهو حرام فنزلت هذه الآية وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم قال : الشياطين من فارس وأوليائهم قريش .
وأخرج أبو داود في ناسخه عن عكرمة " إن المشركين ليجادلوكم قال : الشياطين من فارس وأولياؤهم قريش " .
وأخرج أبو داود في ناسخه عن عكرمة " إن المشركين دخلوا على نبي الله صلى الله عليه وآله قالوا : أخبرنا عن الشاة إذا ماتت من قتلها ؟ قال : الله قتلها .
قالوا : فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك حلال وما قتله الله حرام ؟ فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه " .
وأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن ابن عباس ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه يعني الميتة