أحيانا فلا يذكرون فيها سنة معلومة ولاقضاء من إمام عادل ولكنه مختلف فيها رأيهم وكان أعجبهم فيها رأيا إلينا الذين كانوا يقولون : هي فيما بين أهل الميراث من المسلمين يشهد بعضهم الميت الذي يرثونه ويغيب عنه بعضهم ويشهد من شهده على ما أوصى به لذوي القربى فيخبرون من غاب عنه منهم بما حضروا من وصية فإن سلموا جازت وصيته وإن ارتابوا أن يكونوا بدلوا قول الميت وآثروا بالوصية من أرادوا ممن لم يوص لهم الميت بشيء حلف اللذان يشهدان على ذلك بعد الصلاة وهي أن المسلمين يقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإذا أقسما على ذلك جازت شهادتهما وأيمانهما ما لم يعثر على أنهما استحقا إثما في شيء من ذلك قام آخران مقامهما من أهل الميراث من الخصم الذين ينكرون ما يشهد عليه الأولان المستحلفان أول مرة فيقسمان بالله لشهادتنا على تكذيبكما أو إبطال ما شهدتما به وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين .
وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن عبيدة في قوله تحبسونهما من بعد الصلاة قال : صلاة العصر .
وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن زيد في قوله لا نشتري به ثمنا قال : لا نأخذ به رشوة ولا نكتم شهادة الله وإن كان صاحبها بعيدا .
وأخرج أبو عبيدة وابن جرير وابن أبي حاتم عن عامر الشعبي أنه كان يقرأ ولا نكتم شهادة يعني بقطع الكلام منونا الله بقطع الألف وخفض اسم الله على القسم .
وأخرج عبد بن حميد عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه كان يقرؤها ولا نكتم شهادة الله يقول هوالقسم .
وأخرج عن عاصم ولا نكتم شهادة الله مضاف بنصب شهادة ولاينون .
وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن قتادة في قوله فإن عثر على أنهما استحقا إثما أي اطلع منهما على خيانة على أنهما كذبا أو كتما فشهد رجلان هما أعدل منهما بخلاف ما قالا أجيز شهادة الآخرين وبطلت شهادة الأولين .
وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وأبو عبيدة وابن جرير وابن المنذر وأبوالشيخ عن علي بن أبي طالب أنه كان يقرأ من الذين استحق عليهم الأوليان بفتح التاء